حدود الله

حدود الله

08/02/2013

مواردُ العدول في الصّلاة


من فتاوى العلماء
مواردُ العدول في الصّلاة
ـــــإعداد: «شعائر» ـــــ


وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

س: ما هي مواردُ العدول في الصَّلاة الواجبة حسبَ رأيكم الشَّريف؟
ج: يجبُ العدول في موارد:
* منها: من العصر إلى الظّهر إذا التَفَت في الأثناء إلى أنّه لم يُصَلِّ الظُّهر.
* ومنها: من العشاء إلى المغرب إذا التَفَت في الأثناء وقبل التّجاوز عن محلّ العدول إلى أنّه لم يُصَلِّ المغرب.
* ومنها: ما إذا كان عليه قضاءان مترتِّبان، فشَرَع في اللَّاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسَّابقة.
ويُستحَبُّ العدولُ في موارد:
* منها: من الأداء إلى القضاء الواجب، فيما إذا لم يَفُت بذلك وقت فضيلة الأداء.
* ومنها: من الصَّلاة الواجبة إلى الصّلاة المستحبَّة لإدراك ثواب صلاة الجماعة.
* ومنها: من الصَّلاة الفريضة إلى النّافلة في ظهر يوم الجمعة لمَن نسي قراءة سورة (الجمعة)، وقرأَ سـورة أخرى وبَلَـغ النّصـف أو تجاوزَه، فيستحبُّ له أن يعدل بالفريضة إلى النّافلة ليستأنفَ الفريضةَ مع سورة الجمعة.

س: ما هو المقدار من الصَّلاة الذي إذا وقع في وقت الأداء وَقَعَت نيّةُ الأداء صحيحةً؟ وما هو الحكم في حال الشّكّ في أنَّ هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟
ج: يكفي وقوع مقدار ركعة واحدة منها في آخر الوقت لاعتبارها أداءً، وإذا شَكَكْتَ في أنَّ الوقت يكفي لركعة على‏ الأقلِّ أم لا، فعليك أن تصلّي بقصدِ ما في الذّمّة...

س: هل تصحّ صلاة مَن قدَّم الثّانية على الأولى، كَتقديم العشاء على المغرب؟
ج: إذا قدّمها اشتباهاً أو غفلةً إلى أنْ فَرَغ منها، فلا إشكالَ في صحَّتها، وأمّا إذا كان عن عمدٍ فهي باطلة.
(أجوبة الاستفتاءات)

من فتاوى الفقيه الكبير السّيِّد اليزدي قدّس سرّه

لا يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى إلَّا في موارد خاصّة، منها:
* في الصّلاتين المرتّبتَين كالظُّهرَين والعشاءَين، إذا دخلَ في الثّانية قبل الأولى عدلَ إليها بعد التّذكُّر في الأثناء، إذا لم يتجاوز محلَّ العدول، وأمّا إذا تجاوز، كما إذا دخلَ في ركوع الرّابعة من العشاء فتذكَّر تَرْكَ المغرب، فإنَّه لا يجوزُ العدولُ لعدم بقاء محلِّه، فيتمّها عشاءً ثمّ يصلِّي المغرب، ويُعيد العشاءَ أيضا احتياطاً. وأمّا إذا دخلَ في قيام الرّابعة ولم يركَع بعد، فالظّاهر بقاءُ محلّ العدول، فيَهدم القيام، ويتمّها بنيّةِ المغرب. ".."
* العدول من الفريضة إلى النّافلة لإدراك الجماعة -إذا دخلَ فيها وأُقيمت الجماعة وخافَ السَّبق- بشرطِ عدم تجاوز محلّ العدول، بأنْ دخلَ في ركوع الرّكعة الثّالثة. ".."
* العدول من إمامٍ إلى إمام إذا عَرَض للأوَّل عارض.
* العدول من القصر إلى التَّمام إذا قصدَ في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
* العدول من التّمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدَما قصدَها.
* العدول من القصر إلى التّمام أو بالعكس في مواطن التَّخيير.
مسألة: لا يجوزُ العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة، ثمّ ذكرَ في أثنائها حاضرةً ضاقَ وقتُها أبطَلها واستأنف، ولا يجوزُ العدول على الأقوى.
مسألة: لا يجوزُ العدولُ من النَّفل إلى الفَرض، ولا من النَّفل إلى النَّفل حتّى في ما كان منه كالفرائض في التّوقيت والسَّبق واللُّحوق. ".."
مسألة: لو دخلَ في الظُّهر بتخيُّل عدم إتيانها، فبان في الأثناء أنّه قد فعلَها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
(العروة الوثقى)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

08/02/2013

دوريات

نفحات