كتاباً موقوتاً

كتاباً موقوتاً

05/08/2013

مندوباتُ الصّلاة


مندوباتُ الصّلاة

«..فليَكُن نَظرُكَ إلى مَوْضِع سجودِك»

 ـــــ المحقِّق الحلّيّ رحمه الله ـــــ

 

مندوبات الصّلاة خمسة: التّكبيرات السّبع. والقنوت. منع النّظر عن الشّواغل. وضع الكفَّين على الفخذَين في الوقوف. التّعقيب. تحدّث عن هذه المندوبات المحقّق الحلّي، أبو القاسم جعفر بن الحسن (ت: 676 للهجرة) في الجزء الثّاني من كتابه (المعتبَر في شرح النّافع المختصَر).

 

«مندوبات الصّلاة خمسة:

الأوّل: التّوجُّه بسبع تكبيراتٍ، منها واحدةٌ واجبة هي تكبيرة الإحرام. “..” [يجب الرّجوع إلى رأي مرجع التّقليد في خصوص هذه التّكبيرات. وعلى العموم، فإنّ أحد مستندات القول بها ما رُوي عن الإمام الصّادق عليه السلام: إذا افتتحتَ الصّلاةَ فكبِّر إنْ شئتَ واحدةً، وإن شئتَ ثلاثاً، وإن شئتَ خمساً، وإن شئتَ سبعاً، كلُّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنتَ إماماً لم تَجهر إلّا بتكبيرةٍ واحدة]

 

الثّاني: القُنوت وهو مستحبٌّ في كلّ [ركعة] ثانية، فَرضاً كانت الصّلاة أو نَفلاً، ويُستحبُّ في المفردة من الوتْر، وفي الجمعة قنوتان أحدهما في الأولى قبل الرّكوع، والآخَر في الثّانية بعده، ولو نَسيه قضاهُ بعد الرُّكوع. “..”

 

الثّالث: شَغْلُ النّظر بما يمنعه عمّا يَشغل عن الصّلاة؛ فقال الشّيخان [المفيد والطوسي] في (الجمل) و(النّهاية) و(المبسوط) و(المقنعة)، وعلم الهدى في (المصباح): يَنظر في قيامه إلى موضع سجوده، وفي رُكوعه إلى بين رِجلَيه، ودلَّ على ما ذكروه رواياتٌ منها “..” عن الإمام عليّ عليه السلام، قال: (لا تَتَجاوز بِطَرفك في الصّلاة مَوْضعَ سجودك)، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة، فليَكُن نَظرُكَ إلى مَوْضِع سجودِك)، وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً في الرَّكوع: (وأقِمْ صُلبَك ومُدَّ عُنُقَك، وليَكُن نظرك إلى ما بين قدمَيك). “..”

وينظر في حال قنوته إلى باطن يدَيه، ذَكر ذلك بعضُ الأصحاب وهو بناءً على أنَّ القانِت يجعل باطنَ كفَّيه إلى السّماء، والنّظرُ إلى السّماء في الصّلاة مكروهٌ، رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (اِجمَعْ بَصَرَكَ ولا تَرفعهُ إلى السّماء). وتفيضُ العين كذلك فتُعين شغلها بما يمنعها من النّظر إلى ما يشغل، والإقبال بالقلب إلى الصّلاة من فضلها.

 

الرّابع: وَضْعُ كفَّي المُصلّي في حال قيامه على فخذَيه مُحاذياً ركبتَيه، مضمومَتَي الأصابع، ذكر ذلك ابن بابويه [الصّدوق]، والشّيخان، وعلم الهدى، والمستند النّقلُ المشهور عن أهل البيت عليهم السلام، منه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا قمْتَ إلى الصَّلاة فلا تلصِقْ قَدمك بالأخرى، ودعْ بينهما فصلاً إصبعاً إلى شبرٍ، وأرسِلْ يدَيك، وليَكونا على فَخذَيك قبالَةَ ركبتَيك).

وما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أرسلَ يَدَيه جميعاً على فخذَيه، قد ضمَّ أصابعه وقرَّبَ بين قَدمَيه، حتّى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرَّجات، واستقبلَ بأصابع رجلَيه جميعاً القبلة».

ويُكبِّر للقنوت رافعاً يديه “..” وقد سلف ما يدلُّ على استحباب التّكبير، وأمَّا رفع اليدَين بالتّكبير، فرُويَ ذلك عن أمير المؤمنين عليٍّ عليه السلام، وابن مسعود، وابن عبّاس، وأبي هريرة.

ومن طريق الأصحاب ما رَوى محمَّد بن سليمان قال: كتبتُ إلى الفقيه [الإمام الكاظم عليه السلام] أسأله عن القنوت فقال: (إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدَين)، وهو يدلُّ مع عدم الضّرورة على الرّفع، ويجعل كفَّيه حال قنوته تلقاء وجهه وهو قول الأصحاب. روى أحمد بن حنبل بإسناده إلى محمَّد بن إبراهيم قال: «أخبرَني مَن رأى النّبيّ صلّى الله عليه وآله عند أحجار البيت يدعو هكذا، وأشار بباطن كفَّيه نحو وجهه».

ومن طريق الأصحاب رواية عبد الله بن سنَّان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تدعو في الوتر على العدوّ، إن شئتَ سمَّيتَهُم، وتَستغفر وتَرفع يدَيك حيالَ وجهِك، وإنْ شِئْتَ تحتَ ثوبك وتتلقّى بباطنهما السّماء). “..”

 

الخامس: التّعقيب، سواء كان ممّا وَرد به الأثرُ أو غيره ممّا يَختارُ الإنسانُ لِدِينه ودُنياه، لكن ما وَرَد به الأثر أفضل، وقال أبو حنيفة: يَقتصر على ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، قلنا قولَ النّبيّ صلّى الله عليه وآله: (ثمَّ ليَتَخَيَّر من الدُّعاء ما شاء)، وقوله عليه السّلام: (ثمّ يدعو لِنفسه)».

اخبار مرتبطة

  أيُّها العزيز

أيُّها العزيز

  دوريّات

دوريّات

05/08/2013

دوريّات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات