مصطلحات

مصطلحات

01/03/2014

الكبائر


الكبائر

وصفُ الذّنوب بالصِّغَر إضافيّ

ـــــ إعداد: «مركز المعجم الفقهيّ» ـــــ

قيل في المعنى اللّغويّ لكلمة «الكبائر»، إنّها جمعُ كبيرة، مؤنّث كبير، ويُقابلها الصّغيرة. وقد يُرادُ بها ما يصعبُ ويشقُّ على النّفس.

واصطلاحاً، يُرادُ بها:

* المعصية الكبيرة، وهي كلُّ ما أوجبَ الحدَّ كالزّنا وشُرْب الخمر، وكلُّ شيءٍ نهى اللهُ عنه كالرّبا وشهادة الزّور وعقوق الوالدَين، وبعبارةٍ أخرى هي كلّ ما أَوعدَ اللهُ عليه النّار بخصوصه. هكذا في (معجم ألفاظ الفقه الجعفريّ).

* وفي (مجمع البحرين): الكبيرة هي كلُّ ذنبٍ جعلَ الشّارعُ له حدّاً، أو صرَّح فيه بالوعيد، والصّغيرةُ ما عداه. وقيل كلُّ ذنبٍ عُلم حُرمَتُه بدليلٍ قاطعٍ.

* وفي (معجم لغة الفقهاء) نحو ما تقدّم.

مع الشّهيد الثّاني

يتطرّقُ الشّهيد الثّاني في كتابه (مسالك الأفهام) الذي هو شرحٌ لكتاب (شرائع الإسلام) للمحقّق الحلّيّ لمفهوم «الكبائر من الذّنوب»، فيقول:

«..وإنّما الكلام في أنَّ الذّنوب هل هي كلُّها كبائر، أم تنقسمُ إلى كبائر وصغائر؟ وقد اختَلَف الأصحابُ وغيرُهم في ذلك؛ فذهب جماعةٌ، منهم المفيد، وابنُ البرّاج، وأبو الصّلاح، وابنُ إدريس، والطّبرسيّ - بل نسبه في التّفسير إلى أصحابنا مطلقاً - إلى الأوّل [أي كلّها كبائر]، نظراً إلى اشتراكهما في مخالفة أمرِه تعالى ونَهيِه، وجعلوا الوصفَ بالكبَر والصّغر إضافيّاً ".." [فَـ] غصبُ الدّرهم كبيرةٌ بالنّسبة إلى غَصْبِ اللّقمة، وصغيرةٌ بالإضافة إلى غصبِ الدّينار، وهكذا..

وذهب المصنّف [المحقّق الحلّيّ] وأكثرُ المتأخِّرين إلى الثّاني [أي أنّ الذّنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر]، عملاً بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ..النّساء:31، دلَّ بمفهومه على أنّ اجتناب بعض الذّنوب، وهي الكبائر، يكفِّر السّيّئات، وهو يَقتضي كَوْنها [أي كون المكفَّر عنها] غير كبائر. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ..النّجم:32، مَدَحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصّغائر. وفي الحديث: إنّ الأعمال الصّالحة تُكفِّرُ الصّغائر.

ثمّ على القول بالفرق بين الكبائر والصّغائر، فَللعلماء في تفسير الكبيرة وجوهٌ:

أحدُها: أنّها المعصيةُ الموجبةُ للحَدّ.

والثّاني: أنّها الّتي يلحقُ صاحبَها الوعيدُ الشّديدُ في الكتاب أو السُّنّة.

والثّالث: أنّها الذّنبُ الّذي توعَّد اللهُ عليه بالنّار؛ وعلى هذا القول دلَّ خبرُ ابن أبي يعفور عن الإمام الصّادق عليه السّلام، حيث سأله: بِمَ تُعرَفُ عدالةُ الرَّجُل بين المسلمين؟ [فذكرَ عليه السّلام جملةَ أمورٍ، ثمّ قال]: (..وتُعرَفُ بِاجْتِنَابِ الكَبائِر الّتي أَوْعَدَ اللهُ عليها النّار..).

ورُوي أنّها [أي الكبائر] سبعٌ، ورُوي [أنّها] إلى السّبعين أقرب.

إذا تقرَّر ذلك، فعلى القول الأوّل يقدحُ في العدالة مواقعةُ أيّ معصيةٍ كانت، ولا يَخفى ما في هذا من الحَرَج والضِّيق، لأنَّ غير المعصوم لا ينفكُّ عن ذلك، وقد قال تعالى: ﴿..مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ..الحجّ:78. وأجاب ابنُ إدريس بأنَّ الحرجَ ينتفي بالتّوبة. وأُجيبَ بأنّ التّوبةَ تُسقِطُ الكبائرَ والصّغائر، ولا يكفي في الحكم بالتّوبة مُطلَقُ الاستغفار وإظهارُ النّدم، حتّى يُعلَم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدّي إلى زمانٍ طويلٍ يفوتُ معه الغرَضُ من الشّهادة ونحوها، فيبقى الحرَج.

وعلى الثّاني، يعتبَر [في عدالة الرّجُل] اجتنابُ الكبائر كلِّها وعدمُ الإصرار على الصّغائر، فإنّ الإصرارَ عليها يُلحِقُها بالكبيرة، ومن ثمّ ورد: (لا صغيرةَ مع الإصرار، ولا كبيرةَ مع الاستغفار)، والمُرادُ بالإصرار الإكثارُ منها، سواء كانت من نوعٍ واحدٍ أم من أنواعٍ مختلفة، وقيل المداومةُ على نوعٍ واحدٍ منها. ولعلَّ الإصرار يتحقَّقُ بكُلٍّ منهما، وفي حكمِه العزمُ على فعلها ثانياً، وإنْ لم يفعَل..».

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

01/03/2014

دوريّات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات