حدود الله

حدود الله

26/07/2014

لا طريق إلى تصحيح عمل الجاهل المقصِّر


من فتاوى الفقهاء

لا طريقَ إلى تصحيح عملِ الجاهل المقصِّر

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

س: حكمُ أو فتوى الوليّ الفقيه إلى أيّ حدٍّ يقبل التّطبيق، وفي حالة المُخالفة مع رأي المرجع الأعلم، فالعمل والرّجَحان لأيّهما؟

ج: اتّباعُ حُكمِ وليّ أمر المسلمين واجبٌ على الجميع، ولا يُمكن لفَتوى مرجع التّقليد المخالِفة أن تعارضَه.

س: والدتي من السّادة، فلو تفضّلتم ببيان الأمور التّالية:

(1) هل (أُعدُّ) من السّادة؟

(‌2) هل أولادي وإن نزلوا (يُعَدّونَ) من السّادة؟ [الأولاد وإنْ نزلوا، أي الأحفاد]

(3) ما هو الفرق بين مَن كان سيّداً من جهة الأب، ومَن كان سيّداً من جهة الأمّ؟

ج: الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشّرعيّة للسّيادة هو الانتسابُ من جهة الأب، ولكنّ  المنتسبين إلى رسول الله، صلّى الله علیه وآله، من جهة الأمّ يُعتبَرون أيضاً من أولاد الرّسول الأكرم صلّى الله علیه وآله.

س: هل في الهِبَة وفي هديّة العيد (العيديّة) خُمس أم لا؟

ج: لا خمسَ في الهبة والهديّة، وإنْ كان الأحوط دفعُ خمسِ الفاضل منها عن مؤنة السّنة.

س: لو كان الشّخص مَديناً في نهاية السّنة الماليّة بنفس مقدار الفائض من دَخْلِه لتلك السّنة، فهل يتعلّق الخُمس بالفائض أم لا؟

ج: إذا كان الدَّين لمَؤونة معيشته لنفس تلك السّنة فإنّه يُستثنى من أرباح تلك السّنة، وإلَّا فلا يُستثنى.

س: هل يتعلّق الخمس بالجوائز والهدايا الّتي يُعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخُمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأمّا الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوبُ الخمس فيها.

س: مَن كان نائماً وفاتته صلاةُ الصّبح، فهل يُمكنه قضاء الصّبح قبل صلاة الظّهر أم يجب تقديم الظّهر؟

ج: يُمكنه الإتيان بالصّبح في وقت الظّهر، بل الأحوط استحباباً أن يقدّم القضاء على الحاضرة خصوصاً فائتة ذلك اليوم.

 (عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

 

المرجع الدّيني، آية الله السّيّد عليّ السّيستانيّ دام ظلّه

س: يُخطئ بعض النّاس في غُسله أو وضوئه، ثمّ يكتشف خطأه بعد مُضيّ سنوات صلّى خلالَها وصامَ وحجّ، وحين يَسأل يُقال له: أعِد صلاتك وحجّك، ولمّا كانت عمليّة الإعادة هذه صعبة، فهل من حلّ يُصحّح صلاة وحجّ مَن اغتسل وتوضّأ معتقداً صحّة غُسله ووضوئه، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التّمرّد الكلّيّ على الواجبات (في بلدان غير إسلاميّة تلفّها أجواء التّحلّل والفساد؟)

ج: إذا كان جاهلاً قاصراً، فَأَخَلَّ بما لا يضرّ الإخلالُ به في هذا الحال، كَعَدم رعاية التّرتيب بين غَسل الرّأس وسائر البدن في الغُسل، والمَسح بالماء الجديد في الوضوء، حكم بصحّة وضوئه وغُسله، وبالتّالي يحكم بصحّة صلاته وحجّه.

وأمّا إذا كان جاهلاً مقصّراً في تَعلُّم الأحكام، أو أخلّ بما يضرّ الإخلال به بصحّة العمل في مطلَق الأحوال، كتَرْكِ غَسْلِ بعض ما يجب غَسلُه في الوضوء أو الغُسل، فلا طريقَ إلى تصحيح صلاتِه وحجّه، ولكنْ إذا كان يُخاف عليه من التّمرّد الكلّيّ، فلا يُستَحسن أمرُه بقضاء عباداته، لعلّ اللهُ يحُدث بعد ذلك أمراً.

س: إذا اعتقد المكلّف بأنّه إذا نام فإنّه لا يستيقظ لصلاة الصّبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصّلاة؟ وهل يَأْثَم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟

ج: يُمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصّلاة، أو يستخدم السّاعة المُنبّهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يُمكن ذلك لم يأثم بالنّوم، إلّا إذا عُدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصّلاة عُرفاً.

س: لو سافر مسافرٌ من بلده بعد أذان الظّهر مباشرة من دون أن يصلّي، ووصل لمقصدِه بعد الغروب، فهل يأثَم؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظّهر؟

ج: نعم هو آثمٌ بتَركه الفريضةَ في الوقت، وعليه قضاؤها.

س: هل يجوز السّير في موكب جنازة غير مسلم لتَشييعه، إذا كان جاراً مثلاً؟

ج: إذا لم يكن هو [أي الميت]، ولا أصحاب الجنازة، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين، فلا بأسَ بالمشاركة في تشييعه، ولكنّ الأفضل المَشي خلفَ الجنازة، لا أمامَها.

(الفقه للمُغتربين)

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

26/07/2014

دوريّات

نفحات