حدود الله

حدود الله

منذ يومين

مسائلُ متفرّقة في الصّدقة، والزّينة، وبرّ الوالدين


من فتاوى الفقهاء

مسائلُ متفرّقة في الصّدقة، والزّينة، وبرّ الوالدين

---إعداد: «شعائر»---


وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

س: أنا بين الفترة والأخرى أجمعُ القليل من المال لدَفْعه للصّدقة، وذات مرّة احتجتُ إلى المبلغ المجموع هل يجوز لي صرفُه؟

ج: يجوز إذا كان الجمعُ من أموالك، وأمّا إذا كان من أموال الغير فلا يجوز التّصرّف إلّا بإذن أصحابها أو العِلم برضاهم.

س: إذا اختلطتْ أموالي بأموال صدقَة فماذا أفعل؟

ج: مع فرض الاختلاط تحصل الشّركة، فيجب عليك دفع مقدار الصّدقة من المال المختلط للمستحقّين.

س: هل يجوز إعطاء الوالدَين أو الإخوان الصّدقة؟

ج: يجوز مطلقاً في الصّدقة المستحبّة، وإذا كانوا فقراء، في الصّدقة الواجبة، ولم يكونوا واجبي النّفقة كالوالدين أو الأبناء، إلّا إذا أعطاهم إيّاها زائداً عن نَفَقتهم الواجبة من باب التّوسعة عليهم.

س: هل يجوز وضع الكحل في العين في شهر محرّم وصفر حتّى ولو لم يكن بقصد الزّينة؟

ج: إذا لم يكن زينةً عُرفاً فلا مانعَ منه، وأمّا إذا كان زينةً عرفاً فإن كان فيه إهانة وهَتْك للمناسبة المذكورة فلا يجوز.

س: إذا فات من المُكلّف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأنْ فاتَته صلاة الصّبح مثلاً، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرّةً أخرى، أو أنّ عدم مشاركته تؤدّي الى البُعد عن أهل البيت عليهم السّلام؟

ج: من البديهيّ أنّ الصّلاة الواجبة مقدَّمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت، ولا يجوز ترك الصّلاة وتفويتها بعذر المشاركة في المأتم الحسينيّ، ولكن المشاركة في مراسم العزاء بنحوٍ لا تزاحم الصّلاة ممكنة، وهي من المستحبّات المؤكّدة.

س: ما هو الحكم في قراءة القرآن الكريم فقط بالنّظر دون إخراج أيّ صوت؟ هل القراءة صحيحة مع العلم أنّه سيَهدي ثواب هذه القراءة؟

ج: لا تتحقّق القراءة بذلك، وإنْ حصل له الثّواب بالنّظر إلى القرآن.‏

(نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

المرجع الدّينيّ الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه

س: إذا أمرتِ الوالدة ولدَها بتطليق زوجته لخلافها مع الزّوجة، فهل يجب طاعتُها في ذلك؟

وماذا لو قالت (أنت ولد عاقّ إن لم تطلّق)؟

ج: لا تجب طاعتُها في ذلك، ولا أثرَ للقول المذكور، نعم يلزمُه التّجنّبُ عن الإساءة إليها بقولٍ أو فعل.

س: ما هي حدود طاعة الأب والأمّ؟

ج: الواجب على الولد تجاه أبويه أمران:

* الأوّل: الإحسان إليهما، بالإنفاق عليهما إنْ كانا محتاجَين، وتأمين حوائجهما المعيشيّة، وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المُتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السّليمة، ويُعدُّ ترْكُها تنكُّراً لجميلهما عليه، وهو أمرٌ يختلف سعةً وضِيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوّة والضّعف

 *الثّاني: مصاحبتُهما بالمعروف، بعدم الإساءة إليهما قولاً أو فعلاً، وإنْ كانا ظالمَين له، وفي النّصّ: «وإنْ ضَرَباك فلا تَنهَرهما، وقل: غَفر اللهُ لَكما».

س: هل يجوز دخول أصحاب الدّيانات السّابقة من الكتابيّين، ودخول الكفّار من غيرهم، المساجد ودور العبادة الإسلاميّة؟ وهل يجب علينا إلزام غير المُحجّبات بارتداء الحجاب، ثمّ الدّخول إذا كان دخولهنّ جائزاً؟

ج: لا يجوز على الأحوط دخولُهم في المساجد، وأمّا دخولهم في دور العبادة وغيرها، فلا بأس به، وتُلزَم النّساء بالتّحجّب إذا لزم من تَرْكِه الهَتْك.

س: هل يجوز التّصدّق على الكفّار الفقراء كتابيّين كانوا أو غير كتابيّين؟ وهل يُثاب المُتصدِّق على فعله هذا؟

ج: لا بأس بالتّصدّق على مَن لم يَنصب العداوةَ للحقّ وأهله، ويُثاب المُتصدِّق على فعله ذلك.

(الفقه للمغتربين)

 

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

منذ يوم

دوريات

نفحات