من فتاوى المراجع

من فتاوى المراجع

31/05/2011

حول صلاة جعفر الطيّار، وأحكام السّهو، والشكّ

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

السهوُ في الصلاة

س: ما هي كيفيّة سجود السّهو؟
ج: كيفيّة سجدتي السهو أن ينوي ثمّ يسجد سجدتين يقول في كلٍّ منهما: «بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته» ثمّ يتشهّد ويُسلِّم.

س: نسي مُصلٍّ التشهُّد الأوّل وتذكّره بعد الإنتهاء من الصلاة، ما حكمه؟
ج: نسيان التشهُّد يوجب على الأحوط سجود السّهو وقضاءه بلا فصل بعد الصلاة بالمُنافي، ولو أتى بالمنافي يأتي بهما، والأحوط إعادة الصلاة.

س: إذا كان شخص يصلّي وجاء بالتسليم ولم يأتِ بالتشهُّد، هل تصحّ صلاته؟
ج: مَن تذكّر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أنّه ترك التشهُّد نسياناً، الأحوط أن يأتي بالتشهُّد لا بقصد الأداء ولا القضاء، بل بقصد ما في الذمّة ثمّ يأتي بالتسليم، وبعد ذلك يأتي بسجدتي السهو، ولو تذكّر بعد فعل المنافي صحّت صلاته وعليه قضاء التشهُّد وسجدتا السهو.

س: إذا نسي المكلّف الإتيان بالتشهّد الأوّل وقد قام إلى الركعة الثالثة، ولكنّه تذكّر في أثناء قيامه أنّه لم يأتِ به، فما هي وظيفته في هذه الحالة؟
ج :إذا تذكّره قبل الركوع يهدم قيامه ويتدارك التشهّد ويُعيد ما هو مترتّب عليه، والأحوط استحباباً أن يأتي بسجدَتي السهو لزيادة القيام.
(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)

الشكُّ في الصلاة

س: حصل لي الشكّ في كون السجدة الأولى أم الثانية، فماذا علي أن أفعل؟
ج: إذا كنت قائماً فلا شيء عليك، نعم إذا كنت في حال الأخذ في القيام تأتي بالثانية حينئذٍ.

س: ما هو المرجع في صدق كثرة الشكّ؟
ج: المرجع هو العُرف، ولا يبعد تحقّقه بأن لا تخلو منه ثلاث صلوات متوالية.

س: إذا وجبت عليّ ركعة احتياط وسجود السهو فأيّهما أقدِّم؟
ج: تقدِّم ركعة الإحتياط على سجود السهو، والإحتياط أن تعيد الصلاة إذا لم تقدّمها.

س: أتيت بركعة الاحتياط بعد الفصل بينها وبين الصلاة بالتكلّم، فما هو الحكم؟
ج: لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي. فإنْ فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة.

(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)



 

***


صلاة جعفر الطيّار

ما يلي بعض أحكام «صلاة جعفر الطَّيار رضوان الله عليه» أوردها السيّد اليزدي قُدّس سرُّه في (العروة الوثقى) وقد تبنّاها جميع المراجع الذين دوّنوا آراءهم في هامش العروة، وتوردها «شعائر» بمناسبة أنّ النبيّ الأعظم أهدى هذه الصلاة لجعفر الطيّار، في شهر رجب عند فتح خيبر سنة سبعة للهجرة.
 
(مسألة 1): يجوز إتيان هذه الصلاة في كلٍّ من اليوم واللّيلة، ولا فرقَ بين الحَضَر والسَّفر، وأفضلُ أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكّد إتيانُها في ليلة النِّصف من شعبان. 
(مسألة 2): لا يتعيّن فيها سورةٌ مخصوصة،  لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى (إذا زُلزلت)، وفي الثانية (والعاديات)، وفي الثالثة (إذا جاء نصر الله)، وفي الرابعة (قل هو الله أحد). 
(مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة؛ بأنْ يأتي بركعتين ثمَّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أُخرَيين. 
(مسألة 4): يجوز احتسابُ هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً، فَعَن الصادق عليه السلام: «صلِّ صلاةَ جعفر أيَّ وقتٍ شئتَ من ليلٍ أو نهار، وإنْ شئتَ حسبتَها من نوافل اللّيل وإن شئتَ حسبتَها من نوافل النهار، تُحسَب لك من نوافلك وتُحسَب لك صلاة جعفر»، والمراد من الإحتساب تداخلُهما، فينوي بالصلاة كونها نافلةً وصلاةَ جعفر..


اخبار مرتبطة

  إصدارات : دوريات

إصدارات : دوريات

02/06/2011

  إصدارات : كتب أجنبية

إصدارات : كتب أجنبية

02/06/2011

  إصدارات : كتب عربية

إصدارات : كتب عربية

02/06/2011

نفحات