من فتاوى المراجع

من فتاوى المراجع

01/07/2011

حول اللِّباس، والغِيبة، والخلوة بالأجنبيّة

إعداد: «شعائر»

من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

س:
ظهر في السوق لباس من نوع لمِّيع مُلفت للنظر ليس بشكل كبير، ولكن إذا نظرت إليه تصبح قادراً على معرفة الفرق ورؤية اللّمعة التي فيه، فهل هذا محرّم لبسه وبيعه، أم لبسه فقط؟
ج: لو كان المقصود بيع القماش للنساء للبسهنّ، فإنْ كان بحيث يلفت النظر ويجلب أنظار الناظرين إلى لابسه فلا يجوز للمرأة لبسها، وأما بيعه فإنْ كان له منافع أخر فلا بأس به.

س: هل يجب أن يغطّي الحجاب كلّ ذقن المُحجبة؟
ج: لا تجب تغطية الذقن، نعم أسفل الذقن تجب تغطيته.

س: إن حفَّت المرأة حواجبها فهل يجب عليها شرعاً أن تستر حواجبها؟
ج: إذا عدَّ ذلك زينة عرفاً، يجب عليها سترُه عن الأجنبي.

س: ما حكم لبس اللّباس الأسود والصلاة فيه، وخاصّة في محرم؟
ج: يُكره لبس السواد حال الصلاة، وأمّا أيّام عاشوراء فمن غير المعلوم كراهته فيها لأنّه مصداق لتعظيم الشعائر.

س: هل يجوز للمرأة لبس الحجاب الملوّن الذي به رسوم، مثلاً على شكل نباتات؟
ج: إذا کان مُلفتاً للنظر أو عُدّ زينة عرفاً فلا يجوز لبسه أمام الأجنبيّ، وکذا لو ترتّبت عليه مفسدة.

(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)


من فتاوى المرجعين السيّد الخوئي، والميرزا جواد التبريزي قدّس سرّهما

س: هل يجوز للمؤمنين أن يسجّلوا أبناءهم في المدارس الأجنبية المختلطة، والتي لا يوجد فيها تدريس الدين الإسلامي، والذي يقوم بتدريس هؤلاء التلاميذ مدرِّسون غير إسلاميّين، علماً أنّه يوجد البديل من المدارس الإسلاميّة؟
ج: إذا وُجد البديل فلا يجوز، والله العالم.

س: هل إنّ الغيبة تُعدّ من الكبائر، بناءً على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر حُكماً وأثَراً؟
ج: نعم، الغيبة المحرَّمة من الكبائر، والله العالم.

س: هل يجوز للضيف أن يغتاب المُضيف فيما إذا قصَّر في حرمته وتقديره، كما يُستفاد ذلك من بعض الأخبار؟
ج: يجوز أن يتكلّم عليه بنحوٍ لا يكشف عن عيوبه المستورة، بأنْ يقول مثلاً أضافني كذا وكذا، ما لم يشتمل على الكذب، والله العالم.

س: هل يجوز النظر إلى صور أو فيلم، فيه امرأة تمثّل، وهي لم تكن محجّبة والآن قد تحجّبت؟
ج: لا يجوز النظر إليها على الأحوط وجوباً، لو لم يكن أظهر، والله العالم .

س: هل يجوز لي أن أختلي بالأجنبيّة في البيت، لغرض تعليم الدِّين الإسلامي؟
ج: لا يجوز ذلك، في موارد الريبة، واحتمال الوقوع في الحرام، ولو كان الحرام هو النظر الإلتذاذي، بل الأحوط ترك الخلوة مع الأجنبيّة مطلقاً، والله العالم.

(صراط النجاة)



اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

03/07/2011

  كتب أجنبية

كتب أجنبية

03/07/2011

  كتب عربية

كتب عربية

03/07/2011

نفحات