حدود الله

حدود الله

06/05/2016

في فِقه الاستهلال

 

في فِقه الاستهلال

حُكم الحاكم الشرعيّ حجّةٌ لعامّة المكلّفين

____ الإمام السيّد علي الخامنئي دام ظلّه ____

س: (ما هو المعيار في ثبوت أوّل الشهر)؟

ج: المعيار في أوّل الشهر هو الهلال الذي يغربُ بعدَ غروب الشمس، والذي يُمكن رؤيته قبل الغروب بالنّحو المتعارف.

س: إذا لم يشاهَد هلال شهر شوّال في إحدى المدن، ولكنّ التلفاز والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟

ج: إذا أفاد [هذا الإعلان] الاطمئنانَ بثبوت الهلال، أو بصدور الحُكم به من الوليّ الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه للتحقيق.

س: هل يُعتبر الاتّحاد في الأفق شرطاً بالنسبة إلى رؤية الهلال أم لا؟

ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المُتّحدة أو المُتقاربة في الأُفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.

س: ما هو المقصود باتّحاد الأفق؟

ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خطّ الطول الواحد، فإذا كان البَلَدان مُتّحدَين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يُقال: إنّهما متّحدان أفقاً.

س: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتتْ عدالةُ هؤلاء العلماء لدى المكلّف، واطمأنّ إلى دقّة كلٍّ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟

ج: لو كان الخلاف بين البيّنتَين في النفي والإثبات؛ بأن ادّعى بعضُهم ثبوتَ الهلال وبعضُهم الآخر ثبوتَ عَدَمِه، كان ذلك من تعارض البيّنتَين، فعلى المكلّف عند ذلك طرح القولَين والأخْذ بما يقتضيه الأصلُ من التكليف.

وأمّا لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادّعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم: إنّهم لم يروا الهلال، كان قولُ من ادّعى الرؤية، إذا كانا عدلَين، حجّة شرعيّة للمكلّف ووجب عليه اتّباعُه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعيّ بالهلال كان حكمه حجّة شرعيّة لعامّة المُكلّفين، ووجبَ عليهم اتّباعه.

س: هل صِغَر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يعتبر دليلاً على أنّ الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثمّ تيقّن عن هذا الطريق بأنّ اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من شهر رمضان؟

ج: ليس مجرّد صِغرُ الهلال وانخفاضُه، أو كبره وارتفاعُه، أو سعتُه، أو ضعفُه، حجّة شرعية على أنّه لليلة أو ليلتَين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلّف بشيء وجبَ عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.

س: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً - وهي ليلة الرابع عشر من الشهر - واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أوّل الشهر ليُمكن بواسطته كشف حال يوم الشكّ بأنّه يوم الثلاثين من شهر رمضان، مثلاً، حتّى يكون مَن لم يصم هذا اليوم على بيّنة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من شهر رمضان عليه، ويكون مَن صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمّة؟

ج: ليس الأمر المذكور حجةّ شرعية على شيءٍ ممّا ذُكر، ولكنّه لو أفاد العلم بشيءٍ للمكلّف وجب عليه العمل وفق علمه.

س: س: هل يثبت أوّل شهر رمضان المبارك وآخره برؤية الهلال أم بالتقويم؟ حتّى وإن لم يُكمل شعبان ثلاثين يوماً.

ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلّف، أو بشهادة العدلَين، أو بالشياع المُفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحُكم الحاكم.

___________

* أجوبة الاستفتاءات.

 

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

06/05/2016

دوريات

   إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات