حدود الله

حدود الله

27/10/2016

للمسجد مكانة شرعية خاصّة


للمسجد مكانة شرعية خاصّة

من استفتاءات الفقهاء في أبواب متفرّفة

ــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ــــــــــــــــــــــــ

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

س: هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبّة للصلاة أم لا؟

ج: في وجوب الاستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة، نعم لا إشكال في الإتيان بالذكر حال الحركة بقصد مطلق الذكر.

* من أخّر كفارة الصوم عدّة سنوات هل يُضاف إلى مبلغها شيء؟

ج: لا يضاف إليها شيء.

* هل يجوز الاستماع إلى الأغاني في البيت؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يتأثّر بها؟

ج: يحرم الاستماع إلى الغناء مطلقاً، سواء سمعها في البيت وحده أم بحضور الآخرين، وسواء تأثّر بها أم لا.

* هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سنّ التكليف أم لا؟

ج: لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، وأما الخمس فلو تعلّق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الوليّ أداؤه، بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سنّ التكليف أداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه إلى البلوغ.

* هل هناك إشكال شرعاً في بثّ الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام من المسجد؟

ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصّة، فإذا كان بثّ الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتّى وإن كانت الموسيقى غير لَهوية.

(نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

المرجع الديني الكبير السيد السيستاني دام ظلّه

* ما هي واجبات الصلاة؟

ج: في ما يجب في الصلاة وهو أحد عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهّد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.

والأركان - وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً - خمسة: النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود.

والبقية أجزاء غير رُكنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل، هذا في صلاة الفريضة - في حال الاختيارـ.

* ما هي المعاملات المحرمة؟

ج: المعاملات المحرمة - وضعاً أو تكليفاً - كثيرة: منها ما يلي:

1) بيع المُسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، والدم (للحقن)، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

2) بيع المال المغصوب.

3) بيع ما لا مالية له - على الأحوط لزوماً؛ كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.

4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام؛ كآلات القمار واللهو المحرّم.

5) المعاملة الربوية.

6) المعاملة المشتملة على الغشّ، وهو على أنواع؛ منها: مزجُ المَبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام؛ كمزج الدّهن بالشحم. ومنها: إظهارُ الصفة الجيدة في المَبيع مع أنها مفقودة واقعاً؛ كَرَشِّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنها جديدة، وفي النبويّ... «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ، وَسَدَّ عَلَيهِ مَعِيشَتَهُ، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ».

(استفتاءات)

 

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

28/10/2016

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات