يزكيهم

يزكيهم

منذ 6 أيام

التلقين الثالث بعد الدفن


يدرأ عنه مُنكراً ونَكيراً

التلقين الثالث بعد الدفن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقيه الشيخ أحمد النراقي* قدّس سرّه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مستحبّات ما بعد الدفن، تلقينُ الميّت ثالثاً بعد انصراف الناس، بإجماعنا المحقَّق والمحكيّ مستفيضاً عن (الغُنية) و(المعتبَر) و(المنتهى) و(نهاية الأحكام) و(التذكِرة)، للمستفيضة، منها: - رواية يحيى بن عبد الله: «ما على أهلِ الميّت منكم أن يَدرؤوا عن ميّتهم لقاءَ مُنكَرٍ ونَكير؟

قلت: كيف يصنع؟

قال: إذا أُفرِدَ الميّتُ فليتخلّف عندَه أَولى الناس به، فيَضع فمَه عند رأسِه، ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلانَ بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنتَ على العهدِ الذي فارقتَنا عليه من شهادة أنْ لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنّ محمّداً عبدُه ورسوله سيّدُ النبيّين، وأنّ عليّاً أميرُ المؤمنين عليه السلام وسيّدُ الوصيين، وأنّ ما جاء به محمّدٌ صلّى الله عليه وآله وسلّم حقّ، وأنّ الموتَ حقّ، وأنّ البعثَ حقّ، وأنّ الله يَبعثُ مَن في القبور؟

قال: فيقولُ مُنكَرٌ لنكير: انصرِفْ بنا عن هذا فقد لُقِّنَ حُجّتَه».

- وخبر جابر: «ما على أحدِكم إذا دفنَ ميّته وسوّى عليه وانصرفَ عن قبره أن يتخلّف عندَ قبره، ثمّ يقول: يا فلانَ بن فلان أَأَنتَ على العهدِ الذي عَهِدناكَ به من شهادة أنْ لا إله إلّا اللهُ، وأنّ محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم رسولُ الله، وأنّ عليّاً أميرَ المؤمنين عليه السلام إمامُك، وفلان، وفلان - حتّى يأتيَ إلى آخرهم؟

فإنّه إذا فعلَ ذلك قال أحدُ الملكَين لصاحبه: قد كُفينا الوصولَ إليه ومسألتنا إيّاه، فإنّه قد لُقِّن، فيَنصرفان عنه ولا يَدخلان إليه».

- والرضويّ: «يُستحبّ أن يتخلّف عند رأسِه أَولى الناس به بعدَ انصرافِ الناس عنه، ويقبضَ على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيعِ صوته..»، إلى آخره، ومثله في (العِلل).

ومقتضى أكثرها:

1) أن يكون ذلك التّلقين بالصوت العالي، كما عن (الوسيلة) و(الجامع) و(الإشارة) و(التحرير)، بل بأعلى صوته، كما في الأُولى، وعن الشيخين، وجماعة.

2) وأن يكون الملقِّن هو الوليّ، كما خصّ به في (النافع) و(الشرائع) و(القواعد) و(الإرشاد) و(المنتهى)، مجوّزاً في الأخير أحداً من المؤمنين إنْ لم يُوجَد الوليّ، وزاد جماعة: أو مَن يأمرُه، بل عن (الذكرى) الوفاق عليه. وجوّز بعضُهم غيرَه مطلقاً، لوجود الفائدة. وفيه نظر. والأحوط مباشرةُ الوليّ إنْ أمكن.

3) وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في (القواعد) وعن (السرائر)، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد، قولان، ودليل كلّ منهما غير مثبت له، فالتخييرُ أحسن.

وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار من كفاية المسألة وإنْ كان ظاهراً في المكلّف، ولكنّه لا يوجب تخصيص ظاهر الإطلاق، فالتعميم أولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مستند الشيعة: ج 3، ص 310 - 313

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

منذ 5 أيام

دوريات

  أجنبية

أجنبية

منذ 5 أيام

أجنبية

نفحات