حدود الله

حدود الله

منذ 4 أيام

من أحكام الصّدقة

 

من أحكام الصّدقة

طبقاً لفتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

ـــــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــــ


مجموعة من فتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام السيّد عليّ الخامنئيّ دام ظلّه، اخترناها من كتاب (الأحكام المنتخبة من فقه الولي)، من إعداد «مجلّة بقيّة الله»، وإصدار «دار المعارف الإسلامية الثقافية».

 

شروط المتصدِّق

يشترط توفّر أربعة شروط في المتصدّق لتكون الصدقة صحيحة، وهي:

- الأول: البلوغ، فلا تصحّ الصدقة من الصبيّ غير البالغ، حتّى لو بلغ عشر سنوات.

- الثاني: العقل، فلا تصحّ الصدقة من المجنون.

- الثالث: أن لا يكون محجوراً عليه بسبب الفلس، فلو أعلن الحاكم الشرعيّ إفلاس المكلّف يُحجر على ماله، ولا يصحّ له التصرّف في ماله، ولا تصحّ الصدقة منه.

- الرابع: أن لا يكون محجوراً عليه لسفه.

والسفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، فهو يصرف ماله في غير موقعه، ويتلفه بغير محلّه، وليست معاملاته مبنيّة على التحفّظ عن المغابنة والغشّ، ولا يبالي بالانخداع فيها.

شروط المتصدَّق عليه

1- لا تجوز الصدقة الواجبة والمستحبّة على ناصب العداء لأهل بيت النبيّ صلوات اللّه عليهم أجمعين، ولا على الكافر الحربيّ، حتّى وإن كانا من الأرحام. ويجوز إعطاء الصدقات المستحبّة لمن شاء المتصدِّق، فيجوز إعطاؤها للغنيّ والفقير، والمسلم، والذمّيّ. والأفضل دفعها إلى الفقير العفيف المتديِّن.

2- وأمّا الصدقات الواجبة فلا بدّ من دفعها مباشرة أو بواسطة الوكيل في مواردها المقرّرة التي منها الفقراء والمساكين.

بعض أحكام الصدقة

1- يشترط في الصدقة قصد القربة.

2- لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، بل تصحّ بأيّ لفظ يدلّ عليها، كما تصحّ بالمعاطاة، بأن يتمّ الإقباض والقبض ولو بدون لفظ.

3- لا تصحّ الصدقة إلّا بالإقباض من المتصدِّق والقبض من المتصدَّق عليه.

4- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، ويجوز قبل القبض، فإذا تحقَّق الإقباض والقبض تصير الصدقة لازمة، سواء أكانت لذي رحم أم لغيره.

صدقة السرّ والعلن

1- الصدقة المستحبّة سرّاً أفضل منها علانيةً.

نعم، لو اتُّهم الشخص بترك المواساة، فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد اقتداء غيره به فلا بأس بالإجهار بها.

2- الأفضل إظهار الصدقة الواجبة مطلقاً.

سحب الأموال من صندوق الصدقات

إذا وضع المكلّف مالاً في صندوق الصدقات، فيجوز له سحب المال من الصندوق والتصرّف فيه، ولكن إذا كان الصندوق مقفلاً ولم يكن له فلا يجوز له كسره أو فتح بابه إلّا بإذنٍ من المؤسّسة التي وضعت الصندوق، ولو فتحه بدون إذن يأثم، ولا يجوز سحب المال منه والتصرّف فيه إذا عُدَّ وضع المال فيه قبضاً من المؤسسة بالوكالة من الفقراء. هذا، إذا كان جمع المال منه. وأمّا إذا كان من غيره فلا يجوز التصرّف في المال إلّا بإذنهم أو رضاهم.

 (ص 183-185)

 

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

منذ 4 أيام

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات