مسائل في الخمس

مسائل في الخمس

25/09/2011

مسائل في الخمس

من فتاوى المراجع
مسائل في الخمس

إعداد: «شعائر»

من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

س: عندما أجريت المحاسبة للخمس كانت عندي أموال عن طريق الإرث ومبالغ أخرى، وكنت أعتقد أنّ على الإرث خمساً ولا يجب عليّ في المبالغ الأخرى الخمس، فتبيّن بعد أداء الخمس أنّ المسألة بالعكس أي يجب عليّ الخمس في الأموال الأخرى ولا خمس عليّ في الإرث، فهل يُجزي ذلك علماً أنّ المبلغ الذي يجب فيه الخمس يستوعب المقدار المدفوع؟
ج: إذا كان من نيّتك أداء الخمس حسب وظيفتك الفعليّة، ولكن اخطأت في المصداق فيُجزي ما دفعته.

س: سمعت أنّه توجد رخصة شرعيّة، أو بالأحرى حيلة شرعيّة، لمن لا يريد أن يخرج الخمس لحاجة ملحّة، بأن تُملّك أحد الأشخاص المال الذي تريد أن تخمِّسه وبعد مرور يوم على رأس السنة المحدّدة يتمّ إرجاع المبلغ برضا المالك الثاني للمال ومن دون أيّ اشتراط مسبق. ما مدى صحّة هذا الكلام؟
ج: هذه النسبة ليست صحيحة، ولا يصحّ اللّجوء إلى الحيلة للفرار من الخمس الواجب.

س: هل يجوز للأمّ أن تعطي الخمس إلى ولدها السيّد من دون أن تعطيه إلى الوكيل؟
ج: لو كانت نفقة الولد على الأم شرعاً لم يَجُز لها أن تحسب نفقته من الخمس الذي تعلّق بمالها، وعلى كلّ حال لا يجوز دفع الخمس إلى المستحقّ إلّا بإجازة وليّ أمر الخمس أو وكيله.


س: هل يجوز ان أَستثني من الخمس مؤونة الدّراسة التي يجب أن أدفعها بعد 3 أسابيع تقريباً من يوم الخمس؟
ج: لا يُستثنى من الرِّبح المتعلِّق به الخمس بعد حلول السنة الخمسيّة لأجل الصّرف للدِّراسة.

س: لو اشترى رجلٌ من أرباح سنته بألف دولار مائة ألف دينار عراقي مثلاً، وفي أثناء السنة سقطت قيمة الدينار العراقي، فهل يخمّس الألف دولار أو لا يخمّسه باعتبار أنّه تلف؟
ج: يخمّس المال الموجود لديه حتى وإن نزلت قيمته.

س: اذا وجدت بيِّنة تثبت أن زيداً سيّد وقامت بيِّنة أخرى تثبت أنه ليس سيِّداً، فهل ندفع له من حقّ السادة؟
ج: تسقط البيّنتان بالتّعارض، ولا يصحّ صرف سهم السّادة -بعد الإستجازة من وليّ الأمر في الدفع- إلى من لم يثبت بطريق شرعي أنّه من بني هاشم.

س: هل يجوز استثمار الأخماس بغرض تكثيرها أم لا يجوز؟
ج: مع وجود المستحقّين لمصرف الخمس على كثرتهم لا وجه لجواز حبسه وادّخاره واستثماره ولو لغرض تنميته لصالح المستحقِّين في المستقبل، وعلى كلِّ حال لا يجوز استثمار الأخماس لأحد من وكلائنا الكرام (حفظهم الله تعالى).

(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)


من فتاوى الفقهاء*

* مصارف الحجّ من مؤونة عام الإستطاعة؛ فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكَّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكّن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الإستطاعة إلى السنة الآتية وَجَب وإلّا فلا.
* يجوز تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق.
* لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك.

*(العروة الوثقى، ج 4، السيّد اليزدي قدّس سرّه، وافق عليها سائر المراجع الذين وردت فتاواهم في هامش العروة، ط: مؤسسة النشر الإسلامي –  قم المقدّسة)

اخبار مرتبطة

  مجلة شعائر الـعدد الثامن عشر-شهر ذو القعدة 1432 - تشرين الأوّل 2011

مجلة شعائر الـعدد الثامن عشر-شهر ذو القعدة 1432 - تشرين الأوّل 2011

نفحات