حدود الله

حدود الله

14/01/2019

الأحكام الطبيّة ومسائل متفرقة

فتاوى الفقهاء

الأحكام الطبيّة ومسائل متفرقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ

 

الموت الدماغيّ وشبهه

1- الشخص المصاب بالموت الدماغيّ طبيّاً لا يعتبَر بحكم الميّت شرعاً.

2- إذا كان الشخص يُحتضر، ولأجل التعجيل في إراحته قد يقومون بحَقنه بموادّ مميتة، فهذا غير جائز، ولو تمّ قتله فيجب القصاص على القاتل أو الديَة.

3- لا يجوز قتل الميِّت دماغيّاً، وقتله يوجب الديّة على المباشر للقتل.

4- لا يجوز القيام بفصل الجهاز الذي يُبقي الميّت دماغيّاً حيّاً، فيما إذا كان فصل الجهاز يؤدّي إلى موته.

5- إذا كان العمل الجراحيّ للمريض سيؤدّي إلى ألم شديد، ولكنّ تركه سيؤدّي إلى موت المريض فيجب إجراء العمل الجراحيّ مع الإمكان حتّى لو كان المريض سيشكو من الألم الشديد.

معدّات المستشفيات.

يجوز استخدام الخيوط الجراحيّة المصنّعة من أجزاء الحيوانات غير المأكولة اللَّحم.

المواد المحوَّرة

يجوز تناول المواد الغذائيّة الناتجة عن التحوير الجينيّ باستخدام الهندسة الوراثيّة.

التقرير الطبيّ

لا يجوز تعمّد إعطاء تقرير طبّي كاذب من قبل الطبيب لشخص ليس مريضاً، ولكنّه يطلب التقرير ليتغيّب عن عمله.

 

 (الأحكام المنتخبة من فقه الوليّ: ص 321 - 323)

 

المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني

 

السؤال: طُبعت في وسط العملة العراقية الحالية (فئة 1000 دينار)... سورة الإخلاص وبالخطّ الكوفي، فما هو حكم مسّها من دون وضوء؟

الجواب: الأحوط لزوماً عدم جواز مسّها للمحْدِث.

السؤال: هناك معاملة راجت في العراق مؤخراً باسم (الوعدة) وهي معاملة بين ثلاثة أشخاص (الدائن والمدين وشخص ثالث)، ومثلاً أن يشتري الدائن حاجة بمبلغ مليون دينار من طرف ثالث ويبيعها للمدين بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف دينار ويبيعها المدين بمبلغ مليون دينار للشخص الثالث نفسه ويتعهّد المدين بدفع مبلغ المليون وثلاثمائة ألف دينار للدائن بعد ٣ أشهر، هل هذا يجوز؟

الجواب: لا يجوز للمشتري (المدين حسب الفرض و حسب السؤال) أن يبيع ما اشتراه -إذا كان من المكيل والموزون- قبل قبضه على الشخص الثالث في مفروض السؤال، ولا بأس بذلك إذا لم يكن ممّا يكال أو يوزَن.

السؤال: هل يحقّ للمسلم الزواج متعة أو دواماً من كتابية، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج في ما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه، فأذنتْ له؟

الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الاحتياط اللّزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إنْ لم يكن له زوجة مسلمة، أما معها فلا يجوز بدون إذنها، بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

(الموقع الإلكتروني التابع لمكتب سماحته)

اخبار مرتبطة

  أيها العزيز

أيها العزيز

  إصدارات

إصدارات

14/01/2019

إصدارات

نفحات