حدود الله

حدود الله

20/07/2012

الإعتكاف

الإعتكاف
أفضلُ أوقاتِه شهرُ رمضان
_____إعداد: «شعائر»_____

عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: «اعتكافُ عشرٍ في شهر رمضان يعدلُ حجَّتَين وعمرتَين».


الإعتكاف وشروطُه كما في (العروة الوثقى) 

الإعتكاف وهو اللّبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التّعبّد بنفس اللّبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكنّ الأحوط الأوّل [السيّد الكلبايكاني: بل الأحوط عدم الإكتفاء بالأوّل]، ويصحّ في كلّ وقتٍ يصحُّ فيه الصَّوم، وأفضلُ أوقاته شهر رمضان، وأفضلُه العشر الأواخر منه.
 وينقسم إلى واجب ومندوب ".." وإلّا ففي أصل الشَّرع مستحبّ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره المَيت، وفي جوازه نيابةً عن الحيّ قولان ".."

 من شروطه وأحكامه:
* أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسّوق ".." ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة ".." [الإمام الخميني: في غير المساجد الأربعة محلُّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيانِه رجاءً في غيرها]
* الصَّوم فلا يصحُّ بدونه، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصَّوم فيها، ولا من الحايض والنفْساء [السيّد الكلبايكاني: وأيضاً لا يجوز لهما نفس الإعتكاف وهو اللّبث في المسجد]، ولا في العيدَين ".."
* لا يجوز العدول بالنّية من اعتكافٍ إلى غيره وإن اتَّحدا في الوجوب والنّدب، ولا عن نيابة مَيتٍ إلى آخر أو إلى حيّ ".."
* لو خرج لضرورة وطال خروجُه بحيث انمَحت صورةُ الإعتكاف بَطَل.
* إذا باع أو اشترى في حال الإعتكاف لم يبطل بيعُه وشراؤه، وإنْ قلنا ببطلان اعتكافه.
(العروة الوثقى، السيّد اليزدي - اقتُصر في إدراج التعليقات على المراجع المعاصرين)


وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

الإعتكاف هو الإقامة واللّبث في المكان أو على شيء، وهنا بمعنى اللّبث والإقامة في المسجد بقصد التّعبُّد بذلك لله عزَّ وجلَّ.
 الإعتكاف مستحبٌّ شرعاً، وأفضلُ أوقاته شهر رمضان.
أوّلاً: [من] شروط الإعتكاف:
يُشترَطُ في صحّة الإعتكاف أمور، [منها]:
* الصَّوم، فلا يصحُّ الإعتكاف من دون صوم.
* أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام، فإن زاد وجب الثّالث لكلِّ يومين.
* أن يكون الإعتكاف في أحد المساجد الأربعة وهي: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وأمّا في سائر المساجد الجامعة فلا يُترك الإحتياط بالإتيان بالإعتكاف فيها رجاء المطلوبيّة.
* استدامة اللّبث والبقاء في المسجد إلّا لضرورة شرعيّة أو عقليّة، نعم لا يضرّ الخروج نسياناً. أمّا لو خرج جاهلاً بالحكم فهو كالعامد مبطِلٌ للإعتكاف.
* البلوغ ليس شرطاً فيصحّ الإعتكاف من الصبي المميّز.
 ثانياً: أحكام الإعتكاف:
يحرم على المعتكف أمور:
* مباشرة النساء ".."
* شمّ الطِّيب والرّياحين بنحو التّلذُّذ ".."
* البيع والشّراء، بل كلّ تجارة على الأحوط.
* المجادلة والمماراة، أي المنازعة والتّخاصم سواءً على أمر ديني أم دنيوي، قاصداً بذلك الظّهور والفوز والغلبة، أمّا إذا قصد إظهار الحقّ بذلك ورَدّ مقولة الخَصْم فلا بأس بها.
* ارتكاب شيء من المفطرات في النّهار لأنّه ممّا يبطل الصَّوم.
(منتخب الأحكام، الإمام الخامنئي)


اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

20/07/2012

دوريات

  كتب أجنبيّة

كتب أجنبيّة

نفحات