حدود الله

حدود الله

منذ يوم

غسلُ الجمعة

غسلُ الجمعة
كفّارةٌ لِما بين الجمعتَين من الذّنوب
______ إعداد: «شعائر» ______

من أبرز السّنن المهجورة «غسل الجمعة»، ولذلك اختارت «شعائر» هذه الأحكام من فتاوى الفقيه الكبير السيّد اليزدي في (العروة الوثقى)، وقد أوردنا رأي الإمام الخميني في بعض الموارد، وهذه الأحكام متّحدة عادةً بين الفقهاء .

رجحانُ غُسل الجمعة من الضّروريّات، وكذا تأكُّدُ استحبابِه معلومٌ من الشَّرع، والأخبار في الحثِّ عليه كثيرة، وفي بعضها: «غسلُ يوم الجمعةِ طهورٌ وكفّارة لِما بينَهما من الذُّنوب، من الجمعة إلى الجمعة».
وفي جملة منها التّعبير بالوجوب:
* ففي الخبر عن الإمام الرّضا عليه السلام إنّه: «واجبٌ على كلِّ ذكرٍ أو أنثى من حرٍّ أو عبد». * وعن الإمام الباقر عليه السلام: «الغسلُ واجبٌ يومَ الجمعة».
* وعن الإمام الكاظم عليه السلام: «إنَّ الله أتمَّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة -إلى أن قال- وأتمَّ وضوء النّافلة (الوضوء) بغسل يوم الجمعة».
* وفي خبر آخر عن المعصوم عليه السلام: «لا يتركه إلّا فاسق»، إلى غير ذلك.
ولذا ذهب جماعةٌ إلى وجوبه، منهم الكُليني والصّدوق وشيخُنا البهائي على ما نُقِل عنهم، لكنّ الأقوى استحبابُه، والوجوب في الأخبار مُنزَل على تأكُّد الإستحباب، وفيها قرائنُ كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبِه، وإن كان الأحوط عدمُ تركِه.
***

مسألة: وقتُ غسل الجمعة من طلوع الفجر الثّاني إلى الزّوال، وبعده إلى آخر يوم السبتِ قضاءً، لكنَّ الأَوْلى والأحوَط في ما بعد الزّوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرُّضٍ للأداء والقضاء "..".
مسألة: يجوز تقديمُ غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعوازَ الماء يومها ".." وإذا قدَّمه يوم الخميس ثمَّ تمكَّن منه يوم الجمعة يستحبُّ إعادته "..".
مسألة: يستحبّ أن يقول حين الإغتسال: «أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُه، أللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، واجعَلني من التَّوّابين، واجعَلني من المتطهِّرين».
مسألة: يُستفاد من بعض الأخبار كراهةُ تركِه، بل في بعضها الأمرُ باستغفار التّارك، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنَّه قال في مقام التّوبيخ لشخص: «واللهِ لَأنتَ أعجزُ مِن تارك الغُسْل يوم الجمعة، فإنَّه لا يزال في طُهْرٍ إلى يوم الجمعة الأخرى».
مسألة: الأَوْلى إتيانه قريباً من الزَّوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ.
مسألة: ذَكَر بعضُ العلماء أنَّ في القضاء كلَّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانُه في صبيحة السبت أَوْلى من إتيانه عند الزَّوال منه أو بعده، وكذا في التّقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا "..".
مسألة: غُسْل الجمعة لا يُنْقَض بشيء من الحدَث الأصغر والأكبر [الإمام الخميني: محلُّ تأمُّل، ولكن لا يستحبُّ إعادته] إذ المقصود إيجادُه يوم الجمعة، وقد حصَل.
مسألة: إذا لم يقدر على الغُسْل لِفَقْد الماء أو غيره يصحّ التّيمُّم ويُجزي [الإمام الخميني: محلُّ إشكال، فالأحوَط إتيانُه رجاءً] نعم لو تمكَّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الإغتسال لإدراك المستحبّ.

(السيد اليزدي، العروة الوثقى - مختصَر)


اخبار مرتبطة

  أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

منذ 0 ساعة

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات