حدود الله

حدود الله

14/11/2012

صلاةُ القضاء

صلاةُ القضاء
يحرُمُ التّهاون في الإتيان بها
______«شعائر»_____



وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه
صلاة القضاء هي الصّلاة التي يؤتى بها بعد فوات وقتها.
مسألة: يجب على الإنسان أن يأتي بالصّلوات الواجبة في وقتها المعيَّن، فلو أخَّرها عن وقتها من دون عذر كان عاصياً، فتجب عليه التّوبة مضافاً إلى قضائها.
مسألة: هناك موردان يجب فيهما على المكلَّف قضاء الصّلاة:
1- الصّلاة الواجبة التي لم يأتِ بها في وقتها.
2- الصّلاة التي أتى بها في وقتها لكن التَفَت خارج الوقت أنّها كانت باطلة، كَأَنْ علم فيما بعد أنّه صلّى وهو مُحدِث.
مسألة: مَن وجب عليه قضاء الصّلاة، يجب عليه عدم التّهاون في قضائها، ولكن لا يجب عليه المبادرة إلى القضاء فوراً.
مسألة: لا يجب التّرتيب في قضاء الصّلوات إلّا في الصّلاتين المترتّبتَين الفائتتَين من يومٍ واحد؛ كالظُّهرَين والعشائَين.
مسألة: مَن وجب عليه قضاء عدّة صلوات ولم يعلم عددها، مثلاً: لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس، يقتصر في القضاء على القدر المتيقَّن. (الإمام الخميني قدّس سرّه: والأحوط والأحسن التّكرار حتّى يحصل له العلم بفراغ الذمّة).
مسألة: إذا فاتت المسافر صلاة الظّهر أو العصر أو العشاء في السّفر وكان الواجب عليه التّقصير وجب عليه قضاؤها قصراً أيضاً، حتّى لو أتى بالقضاء في غير حال السفر.
مسألة: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء عمّا فات من الأب في صورة العَمد. (الإمام الخميني قدّس سرّه: يجبُ قضاء ما فاته عمداً دون ما تركَه طغياناً على المولى).
(منتخب الأحكام المطابق لفتاوى الإمام الخامنئي، إعداد: الشيخ حسن فياض)

من فتاوى المرجع الكبير السيّد السيستاني دام ظلّه

مسألة: يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض -عدا العيدَين- حتّى النّافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط.
مسألة: يستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب، بل غيرها من النوافل المؤقّتة ".." وإذا عجز عن قضاء الرّواتب استُحبّ له الصّدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدٌّ لصلاة اللّيل، ومدّ لصلاة النهار.
مسألة: إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنّوافل على الأقوى.
مسألة: يجب على الأحوط على وليّ الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرها.
(منهاج الصالحين)

من فتاوى الفقيه الكبير السيد اليزدي قدّس سرّه

مسألة: إذا علم [المكلّف] أنَّ عليه صلاةً واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
مسألة: لا يجوز الإستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
مسألة: يجوز إتيان القضاء جماعة سواءً كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً بل يستحبّ ذلك، ولا يجب إتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلٍّ من الخمس بكلٍّ منها.
مسألة: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصّلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنّوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعيّة عباداته.
مسألة: إذا فاتته الصّلاة في السّفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتّمام فالقضاء كذلك.
(العروة الوثقى، السيّد اليزدي)


اخبار مرتبطة

   أيّها العزيز

أيّها العزيز

  دوريات

دوريات

15/11/2012

دوريات

  إصدارات أجنبية

إصدارات أجنبية

نفحات