كتاباً موقوتاً

كتاباً موقوتاً

08/02/2013

وَحْيٌ من الله تعالى


وَحْيٌ من الله تعالى
الأَذانُ والإقامة
ـــــ صاحبُ (جواهر الكلام) ـــــ

«يُغفَر للمؤذّن مدّ صوتِه وبَصَرِه، ويُصدّقهُ كلُّ رطبٍ ويابسٍ، وله مِن كلِّ مَن يصلِّي بأذانه حسنة». رسول الله صلّى الله عليه وآله
مختصرٌ من كتاب (جواهر الكلام) للشيخ محمّد حسن النّجفي قدِّس سرّه في الأذان والإقامة ومَنزلة المؤذّن، يليه بعضُ ما يستحبُّ للمؤذِّن من (تحرير الأحكام) للعلامة الحلِّي قدِّس سرّه.
  

الأذانُ لغةً الإعلام، وإن فُسِّر بالنِّداء المستلزِم له في قوله تعالى: ﴿وأذِّن في الناس..﴾ الحج:27، مِن أذَّن يؤذِّن.
والإقامة، مصدر أقامَ بالمكان، والتّاء عوَض من عين الفعل، لأنَّ أصله «إقوام»، مصدر أقام الشَّيء بمعنى أدامَه، ومنه ﴿..يقيمون الصَّلاة..﴾ المائدة:25.
و[الأذان] شرعاً [هو] الأقوالُ المخصوصة التي هي وحيٌ من الله تعالى، بالضَّرورة من مذهبنا. وقال ابنُ أبي عقيل: إنَّ الشِّيعة أَجمعَت على أنَّ الإمام الصَّادق عليه السلام لَعَن قوماً زعموا أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال عليه السلام [راوياً عن سيّد الشهداء عليه السلام]: «ينزلُ الوحيُ على نبيِّكم، فتزعمون أنَّه أخذَ الأذان من عبد الله بن زيد؟...» معرِّضاً بذلك لِما أطبق عليه [جمهورٌ من الأمّة] من أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله أخذَه من رؤيا عبد الله بن زيد في منامِه.
وعلى كلِّ حالٍ، فهما من السُّنَن الأكيدة للصَّلاة، حتّى وَرد عن الإمام الصّادق عليه السلام: «لا صلاةَ إلَّا بأذانٍ وإقامة»، كما أنَّ الأذان منهما يُشرَّع أيضاً للإعلام بدخول الوقت، بل عن ظاهر جماعةٍ وصريح آخرين أنَّ أصلَ شرعيّته ذلك، فما عساه يظهرُ من حواشي الشَّهيد -من أنّه إنّما هو مشروعٌ للصَّلاة خاصّة، والإعلامُ تابعٌ وليس بلازم- لا يخلو مِن نَظَر، ولعلَّ مُرادَه الرَّدّ على ما حكاه عن العامّة بعد أنْ فهمَ منهم اعتبارَ الاجتماع فيهما، وإلّا فمِن المستبعَد إنكارُه مشروعيّة الأذان للإعلام مستقلّاً عن الصَّلاة، مع جريان السِّيرة القطعيّة به، واستفادته من المستفيض من النّصوص، كالصّحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: مَنْ أذَّن في مصرٍ من أمصار المسلمين وَجَبَتْ له الجنّة»، وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذِّنين: المحرّمة لحومُهم على الناّر، السَّابقين إلى الجنّة، بل هم فيها على المِسْكِ الأذفر، وأنَّ مَن أذَّن منهم سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة ولا ذنبَ له، وأنّ للمؤذِّن في ما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشّهيد المتشحِّط بدمِه في سبيل الله، بل المؤذِّن المُحتسِب كالشَّاهر سيفه في سبيل الله المقاتل بين الصَّفَين، إلى غير ذلك ممّا جاء في الثَّواب المعدّ لهم ممّا يُبهر العقول.
وهما -أي الأذان والإقامة- مشروعان للفرائض الخمس بإجماع المسلمين، بل لعلَّه من ضروريّات الدِّين. والمشهورُ بين المتأخِّرين أنّهما مستحَّبان في الصَّلوات الخمس المفروضة، أداءً وقضاءً، للمنفرد والجامع، للرَّجل والمرأة، لكن يُشترط أن تُسِرَّ المرأة. وقيل: هما شرطان في الجماعة. وعن الإمام الباقر عليه السلام: «إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله جَمَع بين الظُّهر والعصر بأذانٍ وإقامتَين، وجَمَع بين المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتَين».
(جواهر الكلام - مختصَر)

من أحكام المؤذّن
* يُستَحبُّ أن يكون صيّتاً، وأن يؤذِّن على المرتفَع.
* أن يكون بصيراً بالأوقات، ولو كان جاهلاً جازَ إذا استرشَد.
* أن يجعل المؤذِّن إصبعَيه في أُذنَيه حال الأذان، ولا يُستحبّ في الإقامة.
* يُكره أن يكون المؤذّن لحّاناً. [اللَّحْن هو الخطأ في الإعراب واللّغة]
* يُستحبّ له أن يُظهر «الهاء» في لفظتَي الله والصَّلاة، و«الحاء» من الفلاح.
* يُستحبّ أن يكون فصيحاً، ويُكرَه أن يكون أَلْثَغ، وإنْ لم يَتغيَّر به المعنى جاز، فإنّ بلالاً كان يجعلُ الشِّين سيناً.
(تحرير الأحكام، مختصَر)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

08/02/2013

دوريات

نفحات