حدود الله

حدود الله

02/10/2013

شروط النّيابة في الحجّ


شروط النّيابة في الحجّ

أحكام النّيابة تشملُ التّبرُّع والأجرة


من فتاوى وليّ أمر المسلمين السّيّد عليّ الخامنئيّ دام ظلّه الشّريف

س: شخص كان مستطيعاً ماليّاً وقد سجَّل اسمه للحجّ. في العام الحاليّ حيث أتى دوره في الذّهاب إلى الحجّ منعه الطّبيب، بسبب المرض أو الكهولة، من الذّهاب إلى الحجّ. هل لا يزال هذا الشّخص مستطيعاً والحجُّ واجبٌ عليه؟ وهل يمكنه الاستنابة ما دام حيّاً؟

ج: ليس مستطيعاً، ولا تجب عليه الاستنابة.

 

س: والدتي كبيرة في السّنّ وتعاني ضعفاً بسبب المرض ولم تحجّ، فهل نستطيع أن نُنيب أحد المؤمنين عنها وهي على قيد الحياة؟

ج: إذا استقرّ الحجّ عليها ثمّ عجزت عن الذّهاب إليه، ويئست من التّمكّن منه من دون حرجٍ ولو في السّنوات الآتية، وَجَب عليها الاستنابة.

 

س: هل يمكن لِمَن حُكمه الإفراد أن يأتي بحجِّ التَّمتُّع نيابةً عن الغير، بحيث يَذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منها لعمرة التّمتُّع؟

ج: لا مانع في نفسه من أن يحجّ نيابةً عن الغير حجّ التّمتُّع.


س: هل يجوز للشّخص الّذي لا يُحسن القراءة، بلحاظ عدم التّمكُّن من نطْقِ بعض الحروف، أن يقبل بالحجّ النّيابيّ أم لا؟ وماذا لو كان الحجُّ النيابيّ استحبابيّاً فهل يجوز أم لا؟
ج: إذا لم يكُن يحسن القراءة وبالتّالي صلاته ليست صحيحة، فلا يمكنه أن يكون نائباً عن الغير. سواء بالحجّ الواجب أم المستحبّ.‏‏

 

س: أنا لا أتمكّن من رمي جمرة العقبة بنفسي إلَّا عندما يخفّ الزّحام حولها عصراً،‌ ولو فعلتُ ذلك فسيفوتني ذبح الهدي يوم العيد،‌ فهل يجوز لي أن استأجر مَن ينوب عنّي للرَّمي صباح يوم العيد؟ وما هي وظيفتي فيما لو كنتُ أفعل ذلك لعدّة سنوات مع العلم بقدرتي على الرّمي بنفسي عصراً؟
ج: على فرض التّمكّن من الرّمي في ساعةٍ من النّهار، وإن عصراً، لا تصحّ الاستنابة،‌ ولكن لو فقدت الأمل بزوال العذر حتّى آخر النّهار واستَنَبْتَ للرّمي ثمّ زال العذر بعد عمل النّائب صدفة، فعمل النّائب مجزٍ ولا تجب الإعادة. وبالنّسبة إلى السّنوات السّابقة لو كانت الاستنابة بنحوٍ غير صحيح وَجَب عليك القضاء.

 

س: حيث إنّي ذاهبٌ للحجّ لجدِّي المتوفّى بماله نيابةً، فهل يجوز أن أنوي له ولي بالحجّ لكي تكون له حجّة ولي أيضاً؟ وهل يجب عليّ أن أطوف طواف النّساء له حيث إنّه ميت؟
ج: ‌تنوي الحجّ عنه فقط ولا يصحّ إشراك نفسك معه في مفروض السُّؤال. وتأتي بطواف النّساء عن المنوب عنه.

 

س: هل يجوز للمكلَّف أن يرمي الجمرة الصّغرى لنفسه ونيابة عن الغير، ثمّ الوسطى لنفسه ونيابة عن الغير، وهكذا الكبرى؟
ج: يجوز.‏‏

 

س: أدَّيتُ العمرة في بداية شهر رجب نيابةً عن مؤمنة متوفّاة، ولكن عند التّقصير نسيت ذكر نيّة التّقصير عنها، أمّا بقيّة أعمال العمرة فإنِّي ذكرتُ النّيّة نيابة عنها. فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لو نَوَيْتَ أصلَ التّقصير بقصد القربة، يجزيك ولا شيء عليك.

 

س: هل النّيابة عن شخصٍ بالأجرة أحكامها مثل أحكام النّيابة تبرُّعاً عن شخصٍ آخَر مثل أحد الأئمّة أو أيِّ شخصٍ ثانٍ؟ وما هي الفروق؟
ج: أحكام النّيابة تشمل ما إذا كانت تبرُّعاً أو بأجرة. نعم يختلف نوع الحجّ عن المنوب عنه هل هو واجب أو مندوب. ولكن في النّيابة عن أجرة يجب مراعاة الشُّروط في ضمن عقد الإجارة، وما هو متعارف إتيانها من العمل ببعض المستحبّات والاحتياطات والآداب، وأمّا في التّبرُّع فلا يجب ذلك.

 

س: في الحجّ النّيابيّ مَن المسؤول عن تغطية مصاريف أسرة النّائب وديونه، علاوة على مصاريف سفره؟
ج: تقع على عاتق النّائب نفسه.

 

* نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لسماحة وليّ أمر المسلمين السّيّد الخامنئيّ دام ظلُّه.

 

اخبار مرتبطة

  شعائر العدد الثالث و الأربعون -شهر ذو الحجة 1433 - تشرين الأول / تشرين الثاني 2013

شعائر العدد الثالث و الأربعون -شهر ذو الحجة 1433 - تشرين الأول / تشرين الثاني 2013

نفحات