حدود الله

حدود الله

02/11/2013

فتوى الإمام النّائينيّ قدّس سرّه حول الشّعائر الحسينيّة


فتوى الإمام النّائينيّ قدّس سرّه حول الشّعائر الحسينيّة

نماذج ممّا كتبه عددٌ من المراجع  في تأييد هذه الفتوى

 

لِكبار المراجع مطالعات وفتاوى حول الكثير في ما يتّصل بالشّعائر الحسينيّة المبارَكة. وقد ارتأت «شعائر» إعادة نشر فتوى العلّامة الإمام محمّد حسين النّائينيّ وضمّت إليها مختارات من التّعليقات عليها والمؤيِّدة لها من جانب عددٍ من كبار المراجع. ذلك لما تنطوي عليه هذه النّصوص من أهمّيّةٍ فقهيّةٍ ومعرفيّةٍ ذات فائدةٍ راهنة. وفي ما يلي نصّ الفتوى وبعض ما كُتِب حولها:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إلى البصرة وما والاها:

بعد السَّلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصْريّ ورحمة الله وبركاته.

قد تواردت علينا في (الكرادة الشّرقيّة) برقيّاتكم وكتبكم المتضمّنة للسُّؤال عن حكم المواكب العزائيّة وما يتعلّق بها؛ إذ رجعنا بحمده سبحانه إلى النّجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرّر الجواب عن تلك السّؤالات ببيان مسائل:

الأولى: خروج المواكب العزائيّة في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطُّرق والشّوارع ممّا لا شُبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدّعوة الحسينيّة إلى كلّ قريب وبعيد، لكنّ اللّازم تنزيه هذا الشّعار العظيم عمّا لا يليق بعبادةٍ مثله من غناءٍ، أو استعمال آلات اللّهو، والتّدافع في التّقدّم والتّأخّر بين أهل محلَّتَين، ونحو ذلك. ولو اتّفق شيءٌ من ذلك، فذلك الحرام الواقع في البَين هو المحرّم، ولا تَسري حُرمتُه إلى المواكب العزائيّة، ويكون كالنّاظر إلى الأجنبيّة حال الصّلاة في عدم بطلانها.

الثّانية: لا إشكال في جواز اللَّطم بالأيدي على الخدود والصُّدور حدّ الإحمرار والإسوداد، بل يقوّي جواز الضّرب بالسّلاسل أيضاً على الأكتاف والظُّهور، إلى الحدّ المذكور، بل وإن تأدّى كلّ من اللّطم والضّرب إلى خروج دمٍ يسيرٍ على الأقوى، وأمّا إخراج الدّم من النّاصية بالسّيوف والقامات، فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً، وكان من مجرّد إخراج الدّم من النّاصية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقّب عادةً بخروج ما يضرّ خروجه من الدّم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدرِّبون العارفون بكيفيّة الضّرب، ولو كان عند الضّرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتّفق خروج الدّم قدر ما يضرُّ خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته ويكون كَمن توضّأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثمّ تبيَّن ضرره منه. لكنّ الأولى، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين المتدرِّبين ولا سيّما الشّبّان الّذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة، وامتلاء قلوبهم من المحبّة الحسينيّة. ثبّتهُم اللهُ تعالى بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة.

الثّالثة: الظّاهر عدم الإشكال في جواز التّشبيهات والتّمثيلات الّتي جَرَت عادةُ الشّيعة الإماميّة باتّخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون، وإن تضمّنت لبس الرّجال ملابس النّساء على الأقوى. فإنّا، وإن كنّا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيّدنا جواز التّمثيل في الفتوى الصّادرة منّا قبل أربع سنوات، لكنّا لمّا راجعنا المسألة ثانياً، اتَّضح عندنا أنَّ المحرّم من تشبيه الرّجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زيّ الرّجال رأساً وأخذاً بزيّ النّساء دونما إذا تلبَّس بملابسها مقداراً من الزّمان بلا تبديلٍ لزيِّه كما هو الحال في هذه التّشبيهات، وقد استَدرَكنا ذلك أخيراً في حواشينا على (العروة الوثقى). نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرّمات الشّرعيّة، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التّشبيه، كما تقدّم.

الرّابعة: الدّمّام المستعمل في هذه المواكب ممّا لم يتحقّق لنا إلى الآن حقيقته؛ فإنْ كان مورد استعماله هو إقامة العزاء، وعند طلب الاجتماع وتنبيه الرّاكب على الرّكوب وفي الهوسات العربيّة ونحو ذلك، ولا يُستعمل في ما يُطلب فيه اللّهو والسّرور، وكما هو المعروف عندنا في النّجف الأشرف فالظّاهر جوازه، والله العالم.

5 ربيع الأول سنة 1345 للهجرة

حرَّره الأحقر محمّد حسين الغرويّ النّائينيّ

تعليقات العلماء

وبعد أن صدرت هذه الفتوى القيّمة من آية الله العظمى النّائينيّ، عُرضت على بقيّة العلماء الأعلام فعلّقوا عليها بما يلي:

 

1- الإمام الحكيم

بسم الله الرّحمن الرّحيم وله الحمد

ما سطَّره أستاذُنا الأعظم قدّس سرّه في نهاية المتانة، وفي غاية الوضوح، بل هو أوضح مِن أنْ يحتاج إلى أن يُعضَد بتسجيل فتوى الوفاق، والمظنون أنّ بعض المناقشات إنّما نشأت من انضمام بعض الأمور من باب الاتّفاق الّتي ربّما تنافي مقام العزاء ومظاهر الحزن على سيّد الشّهداء عليه السّلام، فالأمل بل اللّازم والاهتمام بتنزيهها عن ذلك، والمواظبة على البكاء والحزن من جميع من يقوم بهذه الشّعائر المقدّسة، وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

2 محرّم الحرام 1367

محسن الطّباطبائيّ الحكيم

 

2- الإمام الخوئيّ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ما أفاد شيخُنا الأستاذ قدّس سرّه في أجوبته هذه عن الأسئلة البصْريّة هو الصّحيح، ولا بأس بالعمل على طِبْقِه، ونسأل الله تعالى أن يوفِّق جميع إخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدِّين والتّجنُّب عن محارمه.

الأحقر أبو القاسم الموسويّ الخوئيّ

(الشّيخ السَّنَد، الشّعائر الحسينيّة بين الأصالة والتّجديد)

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

04/11/2013

دوريّات

  إصدارات أجنبيّة

إصدارات أجنبيّة

نفحات