حوارات

حوارات

30/12/2013

مع شيخ الفقهاء العارفين، المرجع الدّينيّ الشّيخ محمّد تقي بهجت قدّس سرّه:

 

مع شيخ الفقهاء العارفين، المرجع الدّينيّ الشّيخ محمّد تقي بهجت قدّس سرّه:

* الحاجةُ إلى المحتاج، تكشفُ عن شدّتها إلى المُحتاج إليه

* على جاهل فضائلِ المعصومين التّعلُّم، وعلى العلماء التّعليم

ـــــ إعداد: أسرة التّحرير ـــــ


قبل عشرين عاماً، وجّه نفرٌ من المؤمنين مجموعة أسئلة عقائديّة إلى شيخ الفقهاء العارفين، المرجع الدّينيّ الشّيخ محمّد تقي بهجت رضوان الله عليه، راجين إيّاه الإجابةَ عليها، وعرضَ الرّأي العلميّ السّليم الذي تتبنّاه المرجعيّة والحوزة العلميّة المباركة، بما هي «الحصن المنيع المشمول برعاية مولانا صاحب العصر والزّمان صلوات الله عليه»، دَرْءاً لفتنة «الخطوط الالتقاطيّة» الّتي نشأت على هامش حالاتٍ إسلاميّة، فشنّت هجمة «فكريّة» منظّمة -ربّما عن غير قصدٍ- لتشويه الفكر الإسلاميّ الأصيل، وهي تحسبُ أنّها تُحسنُ صنعاً.

ما يلي، مجموعة مختارة من هذه الأسئلة، وقد وُجِّهت لسماحته على دفعتَين، فأجاب عنها بما يروي غليل السّائل، ويدحض «حجّة» المعاند.

 

* الفقهاء العدول الجامعون لشرائط الفتوى والتّقليد الّذين هم الأمناء على فقه آل محمّد صلّى الله عليه وآله، هل هم أمناء على العقائد أيضاً؟ هل يصحّ أن يقول البعض: «إنّهم يؤيّدون الخرافات والأساطير ويتبنّونها مراعاةً للعوامّ، خوفاً منهم أو حرصاً على استمرار الاتّصال بهم»؟

ج: الاعتقاد بالعقائد الخمسة، الّتي بعضها من ضروريّات الدّين، وبعضها من ضروريّات المذهب الحقّ، شرطٌ للائتمام والمراجعة إلى العلماء، فلا يراجع إلى المشكوك منه ذلك.

 

* ما هو حدُّ الغلوّ؟ وهل تصحّ عقيدة المؤمن إذا رأى أنّ للأئمّة صلوات الله عليهم مقاماً لا يبلغه ملكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مُرسل؟ أو إذا اعتقد بالمضامين الّتي جاءت في الزّيارة الجامعة الكبيرة؟ وهل يشمل اللّعن في الآية: ﴿..يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ..﴾ المائدة:64، القائلينَ إنّ الله فوَّض إلى الأئمّة عليهم السّلام الأحكام الشّرعيّة وشؤون الخَلق والرّزق؟..

ج: اللّازم علينا الاعتقاد بالعقائد الخمسة، الّتي هي من ضروريّات الدّين أو المذهب الحقّ، وفي غيرها الاعتقاد الاجماليّ، بأن نعتقد فيهم صلوات الله عليهم ما يعتقدونه في أنفسهم عليهم السّلام. وإذا صحّ لواحدٍ تفصيل شيءٍ من ذلك، فلا يتعدّاه اعتقاداً وعملاً والله الموفِّق.

وقد صحَّ عنهم عليهم السّلام: «نحن النُّمْرُقَةُ الوسطى، بها يلحقُ التّالي، وإليها يرجعُ الغالي»، وقد صحَّ عنهم مضمون ما نُسِب إليهم صلوات الله عليهم: «نزِّلونا عن الرّبوبيّة» وهي أوّل الأوائل وغايةُ الغايات «وقُولوا فينا مَا شئتُم»، يعني ما يصدّقه العقلُ والنّقل المسلّم. فعلينا التّصديق لهم في ما علمنا، والتّسليم إليهم في ما لم نعلم، والاعتقاد الإجماليّ في الثّاني، والتّفصيليّ في الأوّل. والله هو الهادي.

 

الولاية التّكوينيّة، والعِصمة

 

* ما هي الولاية التّكوينيّة المدّعاة لأهل البيت عليهم السّلام، وما الفرق بينها وبين الولاية التّشريعيّة؟ وهل يلزم من القول بالولاية التّكوينيّة شبهة التّعطيل؟ ولِمَن هذه الولاية ثابتة؟ وهل تعمّ غير المعصوم؟ وهل يمكن لمَن هي ثابتة له أن يتصرّف في قلوب البشر؟ وإذا أمكنه هل يقع منه؟ ومتى يصحّ وقوعه؟ وهل هناك منافاة بين إعمال هذه الولاية كذلك، وبين كون الإنسان مختاراً أم لا؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿سبحان ربّي هل كنتُ إلّا بشراً رسولاً؟

ج: لا مانع من وساطة مثل جبرائيل وميكائيل في أمورٍ خاصّة في عالم الأسباب، فكذا الأنبياء والأوصياء في جريان الأمور بإذنهم وإمضائهم ليلة القدر ونحو ذلك. ولا مانع منه ثبوتاً، والدّليل عليه قائمٌ عند أهله إثباتاً. والولاية التّشريعيّة مربوطةٌ بالأحكام الشّرعيّة الجعليّة، والتّكوينيّة مربوطةٌ بسائر المقدّرات الخارجيّة غير الجعليّة. ولا يلزم التّعطيل كما في وساطة الملائكة. وثبوت الولاية الكاملة الكلّيّة لغير المعصوم ممنوعة عقلاً. وأمّا كون الإنسان مختاراً، فلا ينافي أقدريّة بعض أفراد البشر بالنّسبة إلى البعض. وأمّا فعليّة القدرة فلا كلام فيها للمعصوم، وأمّا غيره فالله تعالى غالب، وله أن ينصر المظلوم لمصلحة، وأن لا ينصر لمصلحةٍ علمَ بها، كما وقع ذلك كثيراً.

 

 

* هل إنَّ المعصومين عليهم السّلام قد عصمَهم الله تعالى نتيجةً لجهدهم وجهادهم في سبيل الله، من باب ﴿والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا؟ أم أنّ الله تعالى عَصَمَهم ابتداءً؟ وعلى الاحتمال الأوّل، هل يحكم عليهم بالعصمة من أوّل أمرهم حتّى في فترة المجاهدة هذه؟ وهل يكون المعلول قبل علّته؟ وعلى الاحتمال الثّاني، كيف تدفعون شبهة الجبر في المقام؟ وأيُّ فضلٍ لِمَن عصمتُه من الله بدون اكتساب؟ وما وجهُ تخصيصه بها دون غيره من الأنام؟ أم أنّ هناك احتمالاً آخر ترونه في المقام؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إعطاء ملكة العصمة للبعض منوطٌ بالمصلحة المحقّقة لديه تعالى، ومنها ما يعلمُه من الوفاء بالعهود السّابقة في بعض الأفراد دون بعض. وليست العصمةُ مانعةً من الاختيار، بل هي ملَكةٌ كاملةٌ من العدالة، يَستقبحُ معها صاحبُها العصيان، ويراه كأفعال المجانين، وليست غير اختياريّة من العقلاء.

* هل يصحّ القول في غير الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام أنّه معصوم، كالسّيّدة الحوراء زينب عليها السّلام، وأبي الفضل العبّاس عليه السّلام، وهل للعصمة مراتب؟

ج: العصمة شرطُ المنصب في الأنبياء والأوصياء، فهي واجبةٌ فيهم، لا أنّها ممتنعة في غيرهم. والشّاهد أنّ كلّ أحدٍ مكلّفٌ بترك المعاصي كلّها في كلِّ حالٍ وزمانٍ إلى آخر عمره، ولازم قسم منه العصمة، فهل يكون الكلّ مكلَّفاً بالمحال على غير الأنبياء والأوصياء؟ هذا وقد وُجد دعوى التّرك المطلَق للمعاصي في جماعةٍ من الصّالحين الصّادقين من أهل البيت، وسائر الصّالحين الكاملين.

 

 

* يرى البعضُ أنَّ معرفة منزلة الأئمّة عليهم السّلام ومقاماتهم، ومعجزاتهم، وأفضليّتهم على الخلق أجمعين، ليس بالأمر المهمّ، وأنّه نوعٌ من التّرف الفكريّ، لأنّ ما يجب الاهتمام به هو تطبيق تعاليمهم، والعمل بإرشاداتهم، والاهتمام بالجانب الأوّل يشغل ويؤثِّر سلباً في الجانب الثّاني، فما هو رأيكم؟

ج: التّرقّي في معرفة الأئمّة بالطُّرق المعلومة، يستلزم التّرقّي في معرفة الله تعالى، وهو يُوجد الازدياد في الإيمان والعمل لا النّقص، لكنّه فوق المعارف الواجبة على الكلّ، وهو من الكمالات والفضائل، وليس من شروط الإسلام أو الإيمان، بل من مكمّلاتها.

 

* هناك مَن يُنكِر فضائل الزّهراء عليها السّلام ويقول: «إنّها امرأةٌ عاديّة مثل سائر النّساء، غاية الأمر أنّها جاهدت وعبدت فبلغَت مقاماً عالياً، يمكن لغيرها من النّساء أن تبلغه إذا ما مضت على الطّريق نفسه، وتوافرت لها الظّروف نفسها»، ويقول: «لنجرِّب أن نجد أكثر من فاطمة في أكثر من موقع»! ويشكِّك في مصائبها وما جرى عليها من القوم من كسر الضّلع، وإسقاط الجنين، وكونها استُشهدت إثر تلك الجرائم الفظيعة.. ما رأيكم في ذلك؟

ج: مَن ينكر فضائل الأربعة عشر المعصومين صلوات الله عليهم، أو تفضيلهم على الكلّ، فإنْ كان معانداً متعمّداً في إنكاره، فهو ناصبٌ وخارجٌ عن الدّين، وإن كان جاهلاً غير قاصر فعليه التّعلّم، وعلى العلماء التّعليم. ومَن أقرَّ بالشّهادتَين ولم يُعلم تعمُّده خلافهما، فهو بحكم المسلمين.

 

الشّهادة الثّالثة والرّجعة

 

* ما حكم الشّهادة الثّالثة في كلٍّ من الأذان والإقامة؟ وما حكم العمد إلى تركها، خصوصاً على المآذن العامّة، مع الأمن من الضّرر، وعدم وجود ما يدعو إلى التّقيّة؟

ج: الشّهادة الثّالثة ليست من الأجزاء بل هي من المستحبّات العامّة المؤكّدة في الموارد المناسبة الّتي هما من أوضحها، ولا يجوز قصد الجزئيّة. وأمّا المتعمّد إلى التّرك بعد اعتياد الفعل في المآذن العامّة، أو مع غلَبة الشّيعة الغالبة، أو في مواضعهم مع عدم التّقيّة من الجاهلين، فهو نقصٌ بعد الكمال، بل يُنتزع منه بعض العناوين المذمومة، بل القبيحة مع اعتياد التّرك. وأيضاً، إنّ قول (إنَّ عليّاً عليه السّلام خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله بلا فصل) مثل الشّهادة بالولاية. وكذا قول (إنّ آل محمّدٍ خيرُ البريّة)، ونحوها.

* ما هو قولكم في الرّجعة؟ وهل يصحّ عدّها من أصول المذهب؟ وما هو حُكم الجاهل أو المنكر لها؟

ج: الرّجعة بعد الموت وظهور الإمام المهديّ عليه السلام ثابتةٌ محقّقةٌ عند الإماميّة، ولا يُعتنى بمخالفة غير المقتبسين من أنوار أهل البيت عليهم السلام، الّذين هم أدرى بما في البيت، وقد أمرنا النّبيّ صلّى الله عليه وآله بالتّمسّك بحبلهم.

ج: الرّجعة عندنا ثابتة، وإنكار الثّابت إذا لم يكن من الضّروريّات لا يوجب الكفر، وإنْ أوجب الخروج عن عقائد أهل الحقّ، أعني الشّيعة الإماميّة.

 

الزّيارة والتّوسُّل

 

* ما هو الوجهُ في استثناء قبور الأنبياء والأوصياء والصّلحاء والعلماء من مكروهات الدّفن كتجديد القبر والبناء عليه واتّخاذه مسجداً؟ وما هو رأيكم في الزّخارف والتّزيينات الموجودة في هذه المقامات؟

ج: الكراهة فيما ثبتت تزول بالمرجّحات، بل ربّما تتبدّل إلى الوجوب، كما إذا لزم من ترك التّجديد أو التّجصيص انكشافُ المؤمن وانهتاكه. والألزم في إثبات الكراهة ونفيها، في الموارد المخصوصة، الاطّلاع على الأحكام بمراجعة كتب الفتوى للمقلّد، وكتب الاستدلال والأدلّة للمجتهد. وأمّا السّيرة المستمرّة في البناء على قبور الأنبياء والأوصياء، والأقرب فالأقرب، وما فيه من المصالح، الّتي منها تعظيم الشّعائر، فلا ينبغي إنكارُها إلّا من غير مطّلع أو غير المؤمن بالمعنى الأخصّ، بل الأعمّ أيضاً. والله الهادي.

 

 

* هل يجوز للمكلَّف أن يزور الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام بأيّ شيءٍ يبدو له، كما جاز الدُّعاء كذلك؟ ولو صحَّ ذلك فهل له فضيلة الزّيارات المنصوصة؟ أو أنّه يلزم التّقيُّد بالرّوايات المأثورة عنهم عليهم السّلام الواردة في هذا الشّأن؟

ج: يجوز الزّيارة بما جرى على اللّسان، ووافق القلب، مع الصّدق والصّحّة، وإن كان الأحوط الأَولى عدم التّعدّي عن المأثورات، فإنّهم أعرف بحقِّهم.

* كيف صحَّ في الدُّعاء أن يُقال (بحقِّ محمّدٍ وآلِ محمّدٍ)، وهل أنَّ لأحدٍ حقّاً على الله تعالى؟ وما هو؟ وكيف استحقَّه؟

ج: حقُّهم عليهم السّلام في تفضّلات الله تعالى بجعلٍ منه، كما جعل استحقاق الجنّة لِمَن أطاعه، بل غيرها في الدّنيا أيضاً، ﴿..ومَن يَتَّقِ اللهَ يَجعل لهُ مَخرَجاً * ويَرزقُهُ من حيثُ لا يَحتسِبْ ومَن يتَوكّل على اللهِ فهو حَسبُه..﴾ الطّلاق:2-3. فحيث إنّهم عليهم السّلام رضوا بإفناء النّفس وما لها لله تعالى، فجعْل الشّفاعة المطلقة لهم في جميع الأمور الممكنة لا مانع منه ثبوتاً، والدّليل قائمٌ عند أهله إثباتاً، وكذلك سائر الحقوق الّتي جعلها اللهُ لهم، وثبوت ذلك في الأدعية غير منكَر، والتّجنّب منه في غير محلّه، ومن زيادة الفرع على الأصل.

* هل لمن يخاطب المعصوم ويطلب منه حاجةً ما، أن يخاطبه بالتّشفّع له إلى الله تعالى في طلبها وتحقيقها فقط، وليس له أن يطلب منه -وهو ميت- أن يقضي له حاجته؟ أم أنَّ الأمر ليس كذلك؟ وإذا جاز الأمران، فأيّ الاحتمالين أقرب إلى  الرّجحان؟

ج: إذا كان المقصود من طلب الحاجة الاستشفاع، أو العمل بإذنه تعالى، فلا فرق في التّعبير عنه بقوله: (افعل) أو (اشفع).

* هل يصحّ التّوسّل بغير الله تعالى ما دام الإنسان قادراً على التّوسّل به تعالى؟ وما الغرض أو الفائدة المترتّبة على ذلك؟

ج: نعم يصحّ، وذلك لإظهار مقام الشّفيع عند الله وزيادة قربه منه تعالى، وأيضاً فإنَّ الحاجة إلى المحتاج تكشف عن شدّة الحاجة إلى المحتاج إليه، وهو الله تعالى.

* ما مستند دعاء التّوسّل المعروف، الّذي يُقرأ في ليلة الأربعاء عادةً، وما مدرك استحبابه؟ هل هو نصٌّ خاصّ أم عامّ؟ وما وجه التّخصيص بهذه اللّيلة دون غيرها؟ وهل صحيح ما قيل أو يقال إنّ هذا الدّعاء من إنشاء المحقّق نصير الدّين الطّوسيّ أعلى الله مقامه الشّريف، أو غيره من العلماء؟

ج: وقت التّوسّل وقت الدّعاء، ووقته الاحتياج، وتذكّر الاحتياج، وبعضُ الأزمنة والأمكنة أولى في طلب الحاجة والتّوسّل. ودعاء التّوسّل من ما أُثر عن المعصومين، ومنه ما أنشأه غيرهم، وللدّاعي أن يدعو بما شاء، ويتوسّل بما شاء، مع الصّحّة، وإن كانت تبعيّة المأثور أولى.

 

 

تأويلُ القرآن الكريم

* هل للقرآن بطن؟ وهل الرّوايات الواردة في ذلك صحيحة معوَّل عليها؟ وما هو معنى البطن؟ وهل كلُّ شيءٍ ليس بظاهر يعدّ من الباطن؟ وأيضاً ما المعيار في عدّ الظّاهر ظاهراً، إذ قد يظهر لواحدٍ ولا يكون كذلك لآخر؟ وهل يجوز تفسير القرآن بالبطن؟ ولِمَن يجوز ذلك؟ وهل يعدُّ هذا من التّفسير بالرّأي؟

ج: أمّا أنّ للقرآن تأويلاً، فهو منصوصٌ في القرآن، وأنّه مخصوصٌ بالرّاسخين في العلم، وأمّا الظّهور المعلوم بالوضع، أو بالقرائن الّتي يطّلع عليها كلّ مجتهد متخصّص، فهو مختلف باختلاف أنظار المجتهدين وأفهامهم. وأمّا البطن والتّأويل، فيختصّ بالأوحديّ الرّاسخ في العلم، وهم على اختلاف المراتب. والمختصّ بالنّبيّ والوصيّ معرفة كلّ القرآن ظاهراً وباطناً، وهذا معلومٌ فيهما. فمن التّأويل ما يطّلع عليه الرّاسخون بمقدّمات عديدة، دقيقة عالية، يختصّ فهمها بهم، وبمَن يعلّمونه؛ ومنه معرفة النّزول في جميع الآيات، والمحكم والمتشابه، والعام والخاصّ، والقرينة و[ذو القرينة] في جميع القرآن. وليس لغيرهم دعوى هذه المعرفة الكاملة، بل القرآن دالٌّ على أنّه تبيانٌ لكلّ شيءٍ، والكلّ يعترفون بأنّهم لا يرجون جميع ما يحتاجون إلى معرفته من القرآن، غير مَن ذكرناه من النّبيّ والأوصياء سلام الله عليهم.

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

02/01/2014

دوريّات

نفحات