حدود الله

حدود الله

منذ 3 أيام

في التّعامل مع شركات التأمين


من فتاوى الفقهاء

في أحكام التّعامل مع شركات التّأمين، والقروض

---إعداد: «شعائر»---

 

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئيّ دام ظلّه

 

س: لقد قمت بالتّأمين على حياتي لدى إحدى شركات التّأمين، وقمت بتحديد الوَرثة الشّرعيّين لي باستلام مبلغ التّأمين في حال وفاتي، فهل يحقّ لي أن أوصي بثُلث هذا المبلغ لقضاء ما فاتني من العبادات كالصّلاة والصّوم وغيره من باقي العبادات؟

ج: مالُ التّأمين تابعٌ في ملكيّته لكيفيّة الاتّفاق الّذي تمّ في عقد التّأمين. فإنْ كان المستأمن هو المالك فهو كسائر أمواله، وإنْ كان لأشخاص تمّ تعيينُهم من قبل، فهو لهم وليس للميّت شيءٌ منه.

س: .. وقع حادث للسّيّارة وتم تقدير الأضرار بمبلغ 2000 ريال ودفعت شركة التّأمين المبلغ وقد تمّ إصلاح السّيّارة بمبلغ 500 ريال فقط، هل يلزمني إعادة المبلغ الزّائد؟ علماً بأنّ شركة التّأمين تعاونيّة، كما تدّعي، وتقدير الأضرار في بلدنا عن طريق احتساب الفرق بين قيمة السّيّارة قبل الحادث وبعده.

ج: لا يجب إعادة الزّائد ما دام المبلغ قد دُفع إليك طبقاً للضّوابط والمقرّرات الخاصّة لشركة التّأمين.

س: إذا لم يكن في نيّة القابض صرف القرض في المورد المنصوص عليه في العقد - وهو بناء المنزل - فما حكم القرض تكليفاً ووضعاً؟

ج: لو أعطى البنك القرض لشخصٍ من أجل بناء منزله، ولم يكن في نيّة القابض بناء المنزل، فلا حقّ له أصلاً في أخذ المبلغ ولا يملكه.

س: شخص يسرق من محلّ، فهل يجب علينا إعلام صاحب المحلّ، سواء حال السّرقة أو بعدها أو حتّى قبلها ليأخذ صاحب المحلّ حيطته؟ وما الحكم إذا استلزم ذلك فضيحة السّارق سواء في المحلّ أو خارجه؟

ج: إذا أمكن نهي السّارق عن المنكر فهو مقدَّم على سائر الطُّرق.

(نقلاً عن الموقع الإلكترونيّ لمكتب الإمام الخامنئيّ دام ظلّه)

 

المرجع الدّينيّ الكبير السّيّد السّيستانيّ دام ظلّه

 

س: هل التّأمين على الحياة جائز أم لا؟.. وهل يعتبر شرعاً من الهِبَة المشروطة؟

ج: إذا كانت المعاملة على أساس دفع المال في قبال مساعدة الورثة بعد الوفاة فلا مانع منه، وأمّا إذا كانت على أساس دفع الشّركة مالاً أكثر في الكِبَر فلا يجوز، ولا تصحّ المعاملة.

 

س: شخص أمّن سيّارته عند شركة التّأمين، وأصاب سيّارته حادث وكان المخطئ الطّرف المقابل، إلّا أنّ صاحب السّيّارة المؤمّنة ادّعى أنّه المخطئ كي تتحمّل شركة التّأمين تصليح السّيّارتَين.. فهل هذا العمل جائز شرعاً ام لا؟

ج: لا يجوز وهو ضامن.

 

س: هناك مَن لم يعقد مع شركة التّأمين، ولكن بمجرّد وقوع حادث يبادر إلى تسجيل اسم فيها بواسطة بعض الموظّفين العاملين هناك.. فهل يجوز له أخذ الخسارة؟

ج: لا يجوز له أخذ الخسارة من شركة التّأمين.

 

س: تسبّب موظّف إداري بقتل إنسان بسيّارة الإدارة في غير الوقت الإداريّ، وقامت شركة التّأمين بدفع الخسائر التي تعلّقت به.. فهل يجوز ذلك؟ وهل من الصّحيح أن يقدم إنسان على قتل آخر فتأتي شركة حكوميّة لتتحمّل عنه كلّ شيء؟

ج: إذا لم يكن التزام شركة التّأمين شاملاً لمورد كهذا وجبت الدّية على نفس القاتل، وإذا تحمّل مدير شركة التّأمين عنه ذلك فهو ضامن بذلك للشّركة. وأمّا إذا كان تعهّد الشّركة يشمل هكذا مورد أيضاً.. ودفعت الدّية سقطت عنه ويبقى على الموظّف المتخلّف: الذّنب، وضمان منافع السّيّارة في تلك الفترة؛ يدفعها إلى الفقراء بإذن الحاكم الشّرعيّ على الأحوط، وإذا كانت السّيّارة تابعة للمدرسة أو المستشفى دفع ذلك لنفس المؤسّسة.

(استفتاءات، نقلاً عن شبكة السّراج)

 

اخبار مرتبطة

  دوريّات

دوريّات

منذ 3 أيام

دوريّات

نفحات