حدود الله

حدود الله

22/06/2017

لباسُ المصلّي، وأحكامُ العقيقة

من فتاوى العلماء

لباسُ المصلّي، وأحكامُ العقيقة

____ إعداد: «شعائر» ____

وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

س: إذا كان عندي شكّ في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟

ج: اللباس المشكوك تنجّسه محكوم بالطهارة، وتصحّ الصلاة فيه.

س: اشتريت حزاماً جلدياً من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنّه جلد طبيعي أم اصطناعي، وبأنّه جلد لحيوان مذكّى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟

ج: إذا كان الشك في أنّه جلد طبيعي أم لا، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشكّ بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنّه مذكّى شرعاً أم لا، فحكمه حكمُ المِيتة، إلا أنّ الصلوات الماضية محكومة بالصحة.

س: إذا علم المصلّي بأنّه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه، وأتى بالصلاة، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ بدنه أو لباسه كان متنجّساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟

ج: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثمّ علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء. وأمّا لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويُكمل صلاته، وإن لم يتمكّن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متّسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بعد إزالة النجاسة.

س: امرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟

ج: لا تجب الإعادة ما لم يكن كشفُ الشعر عن عمد.

(أجوبة الاستفتاءات)

 

المرجع الديني الكبير السيّد السيستاني دام ظلّه

مسألة: تُستحبّ العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى، ويستحبّ أن يُعقّ عنه في اليوم السابع، وإن تأخّر لعذرٍ أو لغير عذرٍ لم يسقط، بل لو لم يُعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبُر عَقَّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يُعَقَّ عنه بعد موته، ولا بدّ أن تكون [العقيقة] من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأناً كان أو معزاً - والبقر، والإبل، ولا يُجزي عنها التصدّق بثمنها، نعم يُجزي عنها الأضحية، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة. ويستحبّ أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: «إنّ خيرَها أسمنُها».

قيل: ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب، وعدم كون سِنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقل من سنتَين في البقر والمَعز، وأقل من سبعة أشهر في الضَّأن، ولكن لم يثبت ذلك. وفي بعض الأخبار: «إنّما هي شاةُ لحمٍ ليست بمنزلةِ الأُضحية؛ يُجزِئُ (منها) كلُّ شيء».

مسألة: ينبغي تقطيعُ العقيقة من غير كسْر عِظامها، ويستحبّ أن تُخَصَّ القابلةُ منها بالربع، وأن تكون حصّتها مشتملةً على الرِّجل والورك، ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز أن تُطبَخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد؛ يأكلون منها ويدعون للولد. ويُكرَه أن يأكل منها الأب أو أحدٌ ممّن يَعولُه، ولا سيّما الأمّ، بل الأحوط استحباباً لها التَّرْك.

(منهاج الصالحين)

اخبار مرتبطة

  دوريات

دوريات

22/06/2017

دوريات

  إصدارات اجنبية

إصدارات اجنبية

نفحات