حدود الله

حدود الله

15/01/2018

من أحكام الأذان والإقامة للصلاة

 

من أحكام الأذان والإقامة للصلاة

ـــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــ

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا..﴾.

* النداءُ في الآية الدعاء بمد الصوت في الأذان ونحوه... فالاستدلال بهذه الآية يمكن على الأذان، وكذا بقوله تعالى: ﴿.. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ..﴾.

* والأذان للمنفرد سنّةٌ على كلّ حال، وكذا الإقامة. وواجبان في صلاة الجمعة إذا اجتمعتْ شرائطها، لأنّ تلك الجماعة واجبةٌ ولا تنعقد إلا بهما. ويُقال على الاطلاق إنهما واجبان في الجماعة لخمس صلوات، وقيل يتأكّد ندبهما.

(قطب الدين الراوندي، فقه القرآن: 1/99)

* لا إشكال في تأكَّد رجحانهما (الأذان والإقامة) في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، جماعةً وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال والنساء.

* وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصّبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة.

* والأقوى استحباب الأذان مطلقاً، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيقِ الوقت.

* وهما مختصّان بالفرائض اليومية، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة، فيقال: «الصلاة» ثلاث مرّات.

* نعم، يستحبّ الأذان في الأُذن اليمنى من المولود والإقامة في أُذنه اليسرى يوم تولَّده أو قبل أن تسقط سرّته.

* وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ.

* وكذا يستحبّ الأذان في أُذن مَن ترك اللّحم أربعين يوماً، وكذا كلّ مَن ساء خلقه، والأَولى أن يكون في أُذنه اليمنى "..".

* ثمّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة - كالإقامة - قصدُ القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أوّلَ الوقت، وأمّا أذان الصلاة فمتّصلٌ بها وإن كان في آخر الوقت "..".

* ويستحبّ الصلاة على محمّدٍ وآله عند ذكر اسمه "..".

* ولا بأس بالتكرير في «حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان.

* ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشّهادتين، بل بالشّهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أنْ لا إله إلَّا الله، وأنّ محمّداً عبدُه ورسوله.

* ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحدٍ من كلّ فصلٍ منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط، ويكره الترجيع على نحوٍ لا يكون غناءً، وإلَّا فيحرم "..".

(العروة الوثقى: 1/324 -434، مركز فقه الأئمة، قم 1422)

* يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمعَ بينهما وبين الظّهر والمغرب ".." ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصّلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظّهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان "..".

* يسقط الأذان والإقامة في مواضع:

- منها للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما.

- ومنها من صلّى في مسجدٍ فيه جماعةٌ لم تتفرّق، سواء قصدَ الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعة - إماماً أو مأموما ً- أو منفرداً، فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها - وإن بقوا في مكانهم - لم يسقطا عنه "..".

(الإمام الخميني، تحرير الوسيلة: 1/153-154)

* الأذان الإعلاميّ للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، ورفع الصوت به عند قراءته من المستحبّات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانعَ منه إذا لم يوجب الهتك، أو سدّ الطريق، ولا أذيّة الآخرين.

(الإمام الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات: 1/137)

اخبار مرتبطة

  تقرير

تقرير

15/01/2018

تقرير

  اصدارات عربية

اصدارات عربية

نفحات