أحسن الحديث

أحسن الحديث

11/05/2020

حكم قتْل الصيد في الإحرام

حكم قتْل الصيد في الإحرام

  • العلامة الشيخ محمّد جواد مغنية

جاء في التفاسير أنّه في سنة الحُديبية، عندما قصد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومَن معه من المسلمين العمرة وهم محرِمون، صادفوا في طريقهم كثيراً من الحيوانات البرّية وكانوا قادرين على صيدها باليد أو بالرمح، فنزلت الآيات من سورة (المائدة) تحذّر  من هذا الفعل، وتبيّن الأحكام المتعلّقة بهذا الخصوص.

ما يلي إضاءة على الآيتين (95 – 96) من سورة (المائدة) حسبما ورد في (تفسير الكاشف: 3/126 – 127) للعلّامة الشيخ محمّد جواد مغنية رحمه الله.

«شعائر»

 

* قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ..﴾ المائدة:95.

اتّفق الفقهاء على أنّ الصيد في الحَرم لا يجوز للمحِلّ ولا للمحْرِم على السواء، أمّا خارج الحرم فيجوز للمحِلّ، دون المُحرِم، ولو ذَبح المحْرِمُ الصيدَ يصير مَيتة، ويُحرم أكلُه على جميع الناس .

وحدُّ الحرَم المكيّ من جهة الشمال: «التنعيم»، على 6 كيلومترات عن مكّة المكرّمة، ومن الجنوب «أضاه»، 12 كيلومتراً عنها، ومن الشرق «الجعرانة»، 16 كيلومتراً ، ومن الغرب «الشميسي»، 15 كيلومتراً عن مكّة.

* قوله تعالى: ﴿..وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا..﴾.

إذا قتل المُحرم أو المُحِلّ في الحرم شيئاً من الصيد البرّي، وكان للمقتول مِثلٌ من الأنعام الأهليّة الثلاثة، وهي الإبل والبقر والضأن -إنْ كان الأمر كذلك- تخيّر القاتل بين أن يذبح مثلَ المقتول ويتصدّق به، وبين أن يقوّم المثلَ بدراهم يشتري بها طعاماً، ثمّ يتصدّق بالطعام على المساكين؛ لكلّ مسكين مُدّان، أي 1600 غرام على التقريب، وقيل مُدٌّ، وبين أن يصوم يوماً عن كلّ مُدّين، أو عن كلّ مدّ على قول.

* ومعنى قوله سبحانه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾: أن يشهد اثنان من أهل العدالة بأنّ هذا الحيوان الأهليّ هو مثْلُ الحيوان الوحشيّ المقتول.

* ومعنى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾: أن يُذبح المماثل في جوار الكعبة، ويفرّق لحمه على المساكين .وإن لم يوجد المماثل من النِّعَم، قُوّم المماثل الأهلي من غير النّعم، واشترى بثمنه طعاماً، وتصدّق به، أو صام على التفصيل المتقدّم ...

* قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ..﴾ المائدة:96.

الضمير في (طعامه) يعود إلى البحر، لأنّ فيه ما يؤكل غير الصيد، ويجوز أن يعود إلى الصيد، ويكون المعنى أنّ الله سبحانه أحلّ صيده، وأحلّ أكله أيضاً. والمراد بالسيّارة المسافرون غير المحرمين.

* ﴿..وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً..﴾: أي إنّ صيد البحر حلال مطلقاً، أمّا صيد البرّ فهو حلال في غير الحَرم، وغير حال الإحرام...

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «لا تستحلنّ شيئاً من الصيد -أي البرّي- وأنت حرام، ولا أنتَ حلال في الحَرَم، ولا تَدُلَنّ عليه مُحِلّاً، ولا مُحرماً، فيصطاده، ولا تُشر إليه، فيُستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداءً لمن تعمّده».

اخبار مرتبطة

  تاريخ و بلدان

تاريخ و بلدان

نفحات