من فتاوى المراجع :أحكام الحجّ

من فتاوى المراجع :أحكام الحجّ

23/10/2011

من فتاوى المراجع :أحكام الحجّ

من فتاوى المراجع
أحكام الحجّ

ـــــــــــــــ إعداد: «شعائر»ـــــــــــــــ



من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

س: إذا أصبحت قادراً على الزواج والحجّ في آن واحد، فأيّهما أقدّم الحجّ أم الزّواج؟
ج: تقدّم الحجّ إلَّا إذا كان في ترك الزّواج مشقّة أو حرج وكان الزّواج ممكناً لك فعلاً، فحينئذٍ لا يجب الحجّ عليك في مفروض السّؤال.


س: نشاهد أحياناً بعض الحجّاج يغادرون المسجد الحرام أو المسجد النّبوي عند إقامة صلاة الجماعة أو يقفون جانباً متفرِّجين. نرجو إبداء رأيكم المبارك في هذا الخصوص.
ج: يجب الإجتناب الشّديد عن هذا العمل.


س: هل تحيّة المسجد الحرام صلاة أم طواف حول الكعبة؟
ج: طواف.

س: ما حكم الإقتداء بإمام جماعة المسجد الحرام؟ هل يمكن الإتيان بها فُرادى فيما بعد؟
ج: يجوز، وإذا أتى بها حسب وظيفته فلا موجب للإتيان بها فُرادى.
 
س: وعد رجل بمصاريفي والهَدي، لكن بعد رجوعنا إلى أرض الوطن غيّر رأيه وطالب بدفعي المال، وأنا لا أملكه، ولو كنت أعلم أنّه سيطالب بالمال لما ذهبتُ إلى حجّ بيت الله الحرام لأنّني غير مستطيع. فهل حجِّي غير مقبول إلى أن أدفع له المال؟ وهل له الحقّ بتغيير رأيه ومطالبته بالمال؟
ج: ليس له المطالبة بشيء ممّا صرفه في سفرك معه إلى الحجّ، ولست مطلوباً بشيء من ذلك، وليس قبول حجّك موقوفاً على دفعك المصاريف إليه. ولكن حجّك في مفروض السّؤال ليس محسوباً من حجّة الإسلام، فعليك إذا استطعت للحجّ في ما بعد أن تحجّ حجّة الإسلام.

س: أهدى والدٌ لإبنه حجّة واشترى هذا الإبن لباسَ الاحرام والهَدي من هذا المال، فهل حجّه صحيح مع علمه أنّ والده لم يخمّس؟
ج: مجرّد ما ذُكِر لا يضرّ بصحّة حجّه. نعم إذا علم أنّ المال فيه خمس، وجب إخراجُ خمسه، ولكن لو اشترى لباس الإحرام بثمن كلّي في الذمّة فلا يضرّ ذلك بحجّه.

س: هل يمكننا بعد وصول مكّة المكرمة النّذر للإعتكاف في المسجد الحرام؟
ج: يمكنكم النّذر للصَّوم وعندها لا مانع من الإعتكاف.

س: هل استحباب غسل الدّخول إلى المسجد الحرام مختصّ بالقادم إلى مكّة ومَن يريد الإتيان بالعمرة، أم أنّه مستحبّ لكلّ دخول إلى المسجد؟
ج: لا يختصّ ذلك بالدّخول الأوّل.

س: هل تتحقَّق الإستطاعة الماليّة بالإقتراض؟ وإذا كان الجواب بـ «نعم» فهل الحجّ بمال القرض يُحسب حجّة الإسلام؟
ج: مَنْ لم يكن لديه نفقات الحجّ ولكن كان بإمكانه أن يقترض المال بسهولة ثمّ يؤدّيه، لا يجب عليه أن يجعل نفسه مستطيعاً بهذا الإقتراض، ولكنّه لو اقترض صار الحجّ واجباً عليه.

س: سؤالي هو ما وظيفة الحاجّ من ناحية الرَّمي؟ وهل يجب عليه رمي مكان الجمرة السّابقة مع عدم كونه معلوماً بالضّبط؟
ج: إذا أمكن من دون عُسْر ومشقّة رمي ما وُضع مكان الجمرة السّابقة يرميه، وأمّا إذا استلزم التّحرّي عنه أو رميُه العُسْرَ والمشقّةَ فيجزيه رميُ أيِّ موضعٍ من الجدار.


(نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي)


من فتاوى الفقهاء*
*
يُستحبّ التّبرُّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، وكذا يُستحبّ الطّواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.

* يُستحبّ لِمَن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

* يُستحبّ إحجاجُ مَن لا إستطاعة له. (تعليقة الإمام الخميني على هذه المسألة: بل مطلقاً).

*(العروة الوثقى، ج 4، السيّد اليزدي قدّس سرّه، وافق عليها سائر المراجع الذين وردت فتاواهم في هامش العروة، ط: مؤسسة النشر الإسلامي –  قم المقدّسة)

اخبار مرتبطة

  في توجيهات وليّ الأمر

في توجيهات وليّ الأمر

  دوريات

دوريات

23/10/2011

دوريات

  إصدارات اجنبية

إصدارات اجنبية

نفحات