مسِّ الآيات القرآنيّة، وأسماء الله تعالى

مسِّ الآيات القرآنيّة، وأسماء الله تعالى

منذ يومين

مسِّ الآيات القرآنيّة، وأسماء الله تعالى

من فتاوى المراجع
مسِّ الآيات القرآنيّة، وأسماء الله تعالى
_____إعداد: «شعائر»_____


من فتاوى وليّ أمر المسلمين السيّد الخامنئي دام ظلّه

س: ما هي الأسماء المباركة التي يجب إحترامُها ويحرم مسُّها بدون وضوء؟
ج: لا يجوز مسُّ أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصّفات الخاصّة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط -وجوباً- إلحاقُ أسماء الأنبياء العِظام والأئمّة المعصومين عليهم السلام بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.

س: ما هي الطُّرق الشرعيّة لمَحْو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة إلى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة إلى محوها تحفُّظاً على الأسرار؟
ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها إلى عجين بالماء، وأمّا الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلّا إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسّر اقتطاع الآيات القرآنيّة والأسماء المباركة منها.

س: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متّصلَين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطيّة بإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟
ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطّية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنُّب عن مسِّها من دون وضوء.

س: ما هو حكم مسّ غير المتوضّئ لأسماء الأشخاص كـعبد الله وحبيب الله؟
ج: لا يجوز لغير المتطهِّر مسّ لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من إسم مركَّب.

س: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبيّ صلّى الله عليه وآله؟
ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلَّا أنه يجب على الأحوط أن لا يلامس الإسم البدن.
(أجوبة الإستفتاءات: كتاب الطهارة)


آية الله العظمى السيّد علي السيستاني حفظه الله

* لا يجوز للمُحدِث مسّ كتابة القرآن، حتى المدّ والتشديد ونحوهما، ومسّ إسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، والأحوَط الأَولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيّدة النساء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- به.
* لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى الممهورة منها، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما، كما لا فرق في الماسّ، بين ما تحلُّه الحياة وغيره، نعم لا يجري الحكم في المسّ بالشَّعر إذا كان الشَّعر غير تابع للبَشرة.
* المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بِكَون المكتوب -بضميمة بعضه إلى بعض - ممّا يصدُق عليه القرآن عُرفاً، وإلّا فلا أثر له، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط مع طروء التّفرقة عليه بعد الكتابة.

س: يرمي الناس الجرائد والمجلّات وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنية أو أسماء الله سبحانه وتعالى؟
ج: لا يجوز ذلك، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيءٌ من النجاسة.‏

س: بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين عليهم السلام، وبعض الآيات القرآنية، ولا يتيسّر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها، علماً بأنّنا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟
ج: لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها، ولو ببعض المواد الكيميائيّة، أو دفنها في مكان طاهر، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جدّاً كالتراب.

(منهاج الصالحين، وأجوبة استقتاءات)

اخبار مرتبطة

  قرن الإسلام، وعصرُ الشعوب

قرن الإسلام، وعصرُ الشعوب

  المُشايَعة والمتابَعة

المُشايَعة والمتابَعة

  دوريات

دوريات

منذ يوم

دوريات

نفحات